نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 227
كتاب الزكاة
[تعريف الزكاة]
و هي الصدقة
المقدّرة بالأصالة ابتداء و لغة التطهير و النماء قال اللّه تعالى[1]:
«وَ
آتُوا الزَّكٰاةَ» و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[2]: إنّ اللّه
فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، و أخرج[3] خمسة من
المسجد و قال: لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون، و قال النبيّ[4] صلّى اللّه
عليه و آله[5]: ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله
إلّا قلّده اللّه بزنة أرضه يطوّق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، و قال صلّى
اللّه عليه و آله[6]: ملعون ملعون من لا يزكّي،
[في ما يجب فيه الزكاة]
و قال
الصادق عليه السّلام[7]: وضع رسول اللّه صلّى الله عليه و آله
الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و
الإبل و البقر و الغنم، و عليها الإجماع.