responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 227

كتاب الزكاة

[تعريف الزكاة]

و هي الصدقة المقدّرة بالأصالة ابتداء و لغة التطهير و النماء قال اللّه تعالى [1]:

«وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [2]: إنّ اللّه فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم، و أخرج [3] خمسة من المسجد و قال: لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون، و قال النبيّ [4] صلّى اللّه عليه و آله [5]: ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلّا قلّده اللّه بزنة أرضه يطوّق به من سبع أرضين إلى يوم القيامة، و قال صلّى اللّه عليه و آله [6]: ملعون ملعون من لا يزكّي،

[في ما يجب فيه الزكاة]

و قال الصادق عليه السّلام [7]: وضع رسول اللّه صلّى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم، و عليها الإجماع.


[1] سورة النور: الآية 56.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 3.

[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 7 ج 6 ص 12.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 13 ج 6 ص 14 و فيه: تربة بدل بزنة.

[6] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 14 ج 6 ص 10 و فيه: مال بدل من.

[7] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3 ج 6 ص 33.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست