نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 222
الاستحباب للمأموم أقوال، أشهرها الكراهيّة في السريّة و الجهريّة
المسموعة و لو همهمة، و الاستحباب فيها لو لم يسمع. فلو نقصت قراءته عن قراءة
الإمام أبقى آية ليركع عنها، و كذا لو قرأ خلف غير المرضيّ.
و يدرك
المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعاً، إذا ركع قبل رفع رأسه على الأصحّ و إن كان
بعد الذكر الواجب، و لو شكّ هل أدرك أم لا أعاد، و في تنزّله منزلة من أدركه في
السجود فيسجد معه ثمّ يستأنف النيّة نظر. و لو أدركه متشهّداً كبّر و جلس معه و
أجزأه عن تكبير آخر، فيتبعه إن بقي من الصلاة شيء، و يتمّ لنفسه إن لم يبق. و
الأقرب إدراك فضيلة الجماعة في الموضعين، و كذا لو أدرك معه سجدة و يستأنف التكبير
أيضاً.
و يراعي
المسبوق نظم صلاته، فيقرأ في الأخيرتين بالحمد وحدها أو التسبيح و إن كان الإمام
قد سبّح على الأصحّ. و في كراهة الجماعة الثانية في مسجد قولان مع اتّحاد الفريضة.
و يجوز في السفينة و السفن مع مراعاة القرب.
[السنن و المستحبّات في
صلاة الجماعة]
و يستحبّ
تسوية الصفّ باستواء المناكب، و اختصاص الفضلاء بالأوّل و يمينه أفضل، و وقوف
الإمام وسطه. و يكره تمكين العبيد و الصبيان و المجانين منه. و ليقف المأموم الرجل
عن يمين الإمام، و كذا الصبي، و إن تعدّدوا فخلفه، و النساء صفّ، و كذا العراة، و
المرأة الواحدة خلف الرجل، و المرأة عن يمين المرأة، و يقف النساء خلف الخناثى و
الخناثى خلف الرجال استحباباً على الأقوى، و لو جاء رجال تأخّرن مع عدم الموقف
أمامهنّ.
و لو أحرم
الإمام حال تلبّس الغير بنافلة قطعها و استأنف معه، و لو كان في فريضة و أمكن
نقلها إلى النفل فعل، و إن خاف الفوت[1] قطعها، و لو كان
الإمام الأعظم قطعها مطلقا مستحبا في الجميع، و لو جوّزنا العدول إلى الائتمام