نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 219
و لا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم، و لو[1] ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا
إعادة و إن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى[2]، و لو كان في الأثناء انفرد و لا يستأنف خلافا له، و لا إمامة
الصبيّ و إن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ[3]، إلّا بمثله أو في النفل، و لا المجنون، و إن[4] كان أدوارا جاز وقت إفاقته[5] على كراهيّة، و لا الأخرس و الأُمّيّ و اللاحن و المبدل
إلّا بمثله، و لا المرأة رجلا و لا خنثى، و لا الخنثى رجلا و لا خنثى خلافا لابن
حمزة[6]، و تؤمّ المرأة النساء
خلافا للمرتضى[7].
و يجوز
إمامة العبد مطلقا على الأقرب، و المكفوف بمسدّد، و الخصيّ بالسليم خلافا للحلبيّ[8]، و
المتيمّم و المسافر و الأعرابيّ و الأجذم و الأبرص و المفلوج و الأغلف غير المتمكّن
من الختان و المحدود التائب بمن يقابلهم، و الأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر.
و لو تشاحّ
الأئمّة قدّم مختار المؤتمّين، فإن اختلفوا فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشميّ، فالأقدم
هجرة، فالأسنّ في الإسلام، فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة. و الراتب و الأمير و ذو
المنزل يقدّمون على الجميع، قيل: و الهاشميّ.
و ثانيها: العدد،
و أقلّه
اثنان إلّا في الجمعة و العيدين، و ما روي[9] أنّ المؤمن