responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214

و لو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم العود و المقام عشرا مستأنفة أتمّ ذاهبا و عائدا و مقيما، و إن عزم على المفارقة قصّر، و إن نوى العود و لم ينو عشرا فوجهان، أقربهما القصر إلّا في الذهاب. و لا عبرة باقتداء المقصّر بمتمّم و الأقرب استحباب الجمع بين الفريضتين سفرا، و استحباب الفرق حضرا، و يستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرّة.

درس 56 [صلاة الخوف]

الخوف مقتض لنقص كيفيّة الصلاة مع عدم التمكّن من إتمامها إجماعا، و كذا نقص العدد على الأقوى، سواء صلّيت جماعة أو فرادى. و هي أنواع.

إحداها: صلاة ذات الرقاع، و شرطها كون العدوّ في غير القبلة، و قوّته بحيث يخاف هجومه، و كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، و أن لا يحتاج إلى الزيادة على فرقتين، و إباحة القتال على قول.

فيقف الإمام بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدوّ و الأخرى تحرسهم، فيصلّي بالأولى ركعة، ثمّ يفارقونه بعد قيامه على الأقوى، و يتمّون ثمّ يحرسون، و تأتي الأخرى فتدخل معه في الثانية، ثمّ يفارقونه في تشهّده بنيّة الانفراد على الأقرب، فتجب القراءة في الثانية لهم، و يطوّل تشهّده ثمّ يسلّم بهم، و لو سلّم و لمّا ينتظر فالمرويّ [1] الجواز و في المغرب يصلّي بالأُولى ركعة و بالثانية ركعتين أو بالعكس، و الأوّل أفضل على الأظهر.

و لا يشترط تساوي الفرقتين عددا، و يجب أخذ السلاح على الفرقتين و إن كان نجسا على الأقرب، و لو منع واجبا في الصلاة لم يجز اختيارا، و لا يختصّ الوجوب بالفرقة المقاومة على الأقرب. و لا حكم لسهو المأموم حال المتابعة. و لو‌


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 8 ج 5 ص 482.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست