نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 214
و لو خرج ناوي المقام عشرا إلى ما دون المسافة فإن عزم العود و
المقام عشرا مستأنفة أتمّ ذاهبا و عائدا و مقيما، و إن عزم على المفارقة قصّر، و
إن نوى العود و لم ينو عشرا فوجهان، أقربهما القصر إلّا في الذهاب. و لا عبرة
باقتداء المقصّر بمتمّم و الأقرب استحباب الجمع بين الفريضتين سفرا، و استحباب
الفرق حضرا، و يستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع بعدها ثلاثين مرّة.
درس 56 [صلاة الخوف]
الخوف مقتض
لنقص كيفيّة الصلاة مع عدم التمكّن من إتمامها إجماعا، و كذا نقص العدد على
الأقوى، سواء صلّيت جماعة أو فرادى. و هي أنواع.
إحداها:
صلاة ذات الرقاع، و شرطها كون العدوّ في غير القبلة، و قوّته بحيث يخاف هجومه، و
كثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق فرقتين، و أن لا يحتاج إلى الزيادة على
فرقتين، و إباحة القتال على قول.
فيقف الإمام
بطائفة بحيث لا يبلغهم ضرر العدوّ و الأخرى تحرسهم، فيصلّي بالأولى ركعة، ثمّ
يفارقونه بعد قيامه على الأقوى، و يتمّون ثمّ يحرسون، و تأتي الأخرى فتدخل معه في
الثانية، ثمّ يفارقونه في تشهّده بنيّة الانفراد على الأقرب، فتجب القراءة في الثانية
لهم، و يطوّل تشهّده ثمّ يسلّم بهم، و لو سلّم و لمّا ينتظر فالمرويّ[1] الجواز و
في المغرب يصلّي بالأُولى ركعة و بالثانية ركعتين أو بالعكس، و الأوّل أفضل على
الأظهر.
و لا يشترط
تساوي الفرقتين عددا، و يجب أخذ السلاح على الفرقتين و إن كان نجسا على الأقرب، و
لو منع واجبا في الصلاة لم يجز اختيارا، و لا يختصّ الوجوب بالفرقة المقاومة على
الأقرب. و لا حكم لسهو المأموم حال المتابعة. و لو
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 8 ج 5 ص 482.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 214