responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213

فرابع الأقوال الإتمام [1] في الموضعين و هو أقرب، و الظاهر أنّه يشترط مضي كمال الصلاة في أوّل الوقت و يكتفي بركعة في آخره، و القضاء تابع للأداء، و يقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت.

درس 55 [حكم فوائت الحضر]

لا قصر في فوائت الحضر و إن صلّاها سفرا، و لو قصّر و لا يعتقد وجوب القصر أعاد و قضى قصرا إذا كان يعلم المسافة، و لو لم يعلمها ثمّ علم و الوقت باق أعاد قصرا، و لو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر، و كذا لو صلّى بنيّة التمام ثمّ سلّم على الأوّلتين و انصرف ناسيا ثمّ تبيّن المسافة في الوقت أو بعده، و لو كان يعلم المسافة و القصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى. و لو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلّا في رواية [2] شاذّة.

و لو قصّر الثنائيّة أعاد إجماعا.

و لو أتمّ المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة و الصوم، و قال الحلبيّ [3]: يعيد الصلاة في الوقت، و لو كان ناسيا، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصّة، و قال عليّ بن بابويه [4] و الحسن [5]: يعيد مطلقا، و هو قويّ على القول بوجوب التسليم، أمّا العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتّم القصر. و لا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد [6] للرواية [7]، و تحمل على نيّة المقام.


[1] في باقي النسخ: التمام.

[2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5 ص 531.

[3] الكافي في الفقه: ص 116.

[4] المختلف: ج 1 ص 164.

[5] المختلف: ج 1 ص 164.

[6] المختلف: ج 1 ص 170.

[7] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 533.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست