نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 213
فرابع الأقوال الإتمام[1] في الموضعين و هو أقرب، و الظاهر أنّه يشترط مضي كمال الصلاة في
أوّل الوقت و يكتفي بركعة في آخره، و القضاء تابع للأداء، و يقضي نافلة الزوال
المسافر بعد دخول الوقت.
درس 55 [حكم فوائت الحضر]
لا قصر في
فوائت الحضر و إن صلّاها سفرا، و لو قصّر و لا يعتقد وجوب القصر أعاد و قضى قصرا
إذا كان يعلم المسافة، و لو لم يعلمها ثمّ علم و الوقت باق أعاد قصرا، و لو خرج
الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر، و كذا لو صلّى بنيّة التمام ثمّ سلّم على
الأوّلتين و انصرف ناسيا ثمّ تبيّن المسافة في الوقت أو بعده، و لو كان يعلم
المسافة و القصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى. و لو
قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلّا في رواية[2] شاذّة.
و لو قصّر
الثنائيّة أعاد إجماعا.
و لو أتمّ
المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة و الصوم، و قال الحلبيّ[3]: يعيد
الصلاة في الوقت، و لو كان ناسيا، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصّة، و قال عليّ بن
بابويه[4] و الحسن[5]: يعيد مطلقا، و هو
قويّ على القول بوجوب التسليم، أمّا العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتّم القصر. و
لا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد[6] للرواية[7]، و تحمل
على نيّة المقام.