نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 210
بقي الوقت على الأقرب.
ثمّ إن كان
قد خفي عنه الجدار[1] و الأذان قبل القصد اكتفى بالضرب، و إلّا اشترط خفاؤهما،
و لا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب، و كذا في رجوعه، و قال عليّ بن بابويه[2]: يكفي
الخروج من منزله فيقصّر حتّى يعود إليه، و لا عبرة بالإعلام و الأسوار.
أمّا البلد
العظيم فالأقرب اعتبار محلّته، و البدوي يعتبر حلّته، و المنزل المرتفع أو المنخفض[3] يقدّر فيه
التساوي، و لو ترخّص قبله أعاد و إن كان جاهلًا، و في الكفّارة لو أفطر جاهلًا
خلاف، أقربه نفيها.
الرابع: كون
السفر سائغاً، فلا يقصّر العاصي[4]، كالآبق، و تارك
وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه عليه، و سالك المخوف مع ظنّ العطب، و المتصيّد
لهواً و بطراً، و المشهور أنّ صيد التجارة يقصّر فيه الصوم خاصّة، أمّا الصيد
للحاجة فيقصّر مطلقاً. و العاصي في غايته لا يقصّر، و لو كانت الغاية مباحة و عصى
فيه قصّر، و يقصّر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرّمة مقصودة.
الخامس:
بقاء القصد، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة[5] أتمّ
حينئذ، و لو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم، و لو خرج بعد
عزم الإقامة و قد صلّى تماماً اشترط مسافة أُخرى. و ينقطع السفر أيضاً بأن يمضي
عليه في مصر ثلاثون يوما و إن بقي العزم الجازم أو تردّد.
و لو رجع عن
نيّة الإقامة و قد صلّى على[6] التمام أتمّ ما دام
مقيما و إلّا