responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210

بقي الوقت على الأقرب.

ثمّ إن كان قد خفي عنه الجدار [1] و الأذان قبل القصد اكتفى بالضرب، و إلّا اشترط خفاؤهما، و لا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب، و كذا في رجوعه، و قال عليّ بن بابويه [2]: يكفي الخروج من منزله فيقصّر حتّى يعود إليه، و لا عبرة بالإعلام و الأسوار.

أمّا البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلّته، و البدوي يعتبر حلّته، و المنزل المرتفع أو المنخفض [3] يقدّر فيه التساوي، و لو ترخّص قبله أعاد و إن كان جاهلًا، و في الكفّارة لو أفطر جاهلًا خلاف، أقربه نفيها.

الرابع: كون السفر سائغاً، فلا يقصّر العاصي [4]، كالآبق، و تارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه عليه، و سالك المخوف مع ظنّ العطب، و المتصيّد لهواً و بطراً، و المشهور أنّ صيد التجارة يقصّر فيه الصوم خاصّة، أمّا الصيد للحاجة فيقصّر مطلقاً. و العاصي في غايته لا يقصّر، و لو كانت الغاية مباحة و عصى فيه قصّر، و يقصّر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرّمة مقصودة.

الخامس: بقاء القصد، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة [5] أتمّ حينئذ، و لو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم، و لو خرج بعد عزم الإقامة و قد صلّى تماماً اشترط مسافة أُخرى. و ينقطع السفر أيضاً بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما و إن بقي العزم الجازم أو تردّد.

و لو رجع عن نيّة الإقامة و قد صلّى على [6] التمام أتمّ ما دام مقيما و إلّا‌


[1] في «م»: الجدران.

[2] المختلف: ج 1 ص 163.

[3] «م» و «ق»: و المنخفض.

[4] في باقي النسخ: العاصي به.

[5] في «م»: عشرة أيّام.

[6] هذه الكلمة غير موجودة في «ق».

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست