نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 205
الخامس: لا تبطل الصلاة بتخلّل المنافي بينه و بين الصلاة وفاقاً
لابن إدريس[1] و
ظاهر الأخبار[2]
يقتضي البطلان، نعم لو تبيّن النقصان فالأقرب البطلان.
السادس: لو
تذكّر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، و في أثنائه يتمّه إن طابق. و إن
خالف فإشكال، و في الاحتياطين يراعي المطابقة للمقدّم منهما.
السابع:
الأقرب المنع من الاقتداء فيه و به، إلّا في الشكّ المشترك بين الإمام و المأموم.
درس 53 [أحكام السهو]
لو زاد
خامسة سهواً فالمشهور البطلان مطلقاً، و في صحيح جميل[3] عن الصادق
عليه السّلام تصحّ الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، و في تعدّي
الحكم إلى غير الرباعيّة أو إلى زيادة ركعتين فما زاد نظر.
و لو تلافى
السجدة المنسيّة قبل ركوعه وجب الجلوس ثمّ السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة
الاولى، و لو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر، أقربه الإجزاء، و في المبسوط[4] نفي وجوب
الجلوس هنا مطلقاً.
و لو نسي
بعض التشهّد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسيّ، و يحتمل الاستئناف تحصيلًا للموالاة،
و يضعّف إذا كان المنسيّ الصلاة على النبيّ و آله، فإنّ قضاءها بعد التسليم منفردة
يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى، و أنكر ابن