responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199

«اللّهمّ إنّي أسألك بما سألك [1] زكريّا إذ قال: ربّ لا تذرني فرداً و أنت خير الوارثين، اللّهمّ هب لي ذرّية طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللّهمّ باسمك استحللتها و في أمانتك أخذتها، فإن قضيت لي في رحمها ولداً فاجعله غلاماً صالحاً [2]، و لا تجعل للشيطان فيه نصيباً و لا شركاً».

درس 51 [أحكام الخلل]

كلّ من أخلّ بركن أو شرط أبطل صلاته و إن كان سهواً، و كذا بواجب عمداً و إن كان جاهلًا [3] إلّا في الجهر و السرّ، و كذا لو فعل ما يجب تركه، و يتحقّق الفوات بالدخول في آخر، فلو لم يدخل تلافاه، ركناً كان أو غيره في الأوّلتين أو غيرهما.

و يقضي بعد التسليم التشهّد و السجدة و الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام، إذا ذكر ذلك بعد الركوع أو بعد التسليم، بنيّة الأداء ما دام في الوقت، و روي قضاء كلّ فائت و إن كان ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، بطريق عبد اللّه ابن سنان [4] الصحيح عن الصادق عليه السّلام.

و لو ترك سجدتين و شكّ [5] أنّهما من ركعة أو ركعتين أعاد، و كذا يعيد لو شكّ في عدد الثنائيّة و الثلاثيّة أو في الأوّلتين من الرباعيّة أو لم يحرزهما.

و لو شكّ في فعل أتى به في محلّه، و بعده لا حكم له، و لو تبيّن فعله بطلت إن كان ركناً إلّا الركوع إذا لم يرفع رأسه على قول قوي، و لا تبطل لو تبيّن زيادة‌


[1] في «ز» و «ق»: سألك به.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[3] في «ق»: جهلًا.

[4] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 341.

[5] في باقي النسخ: فشكّ.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست