نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 199
«اللّهمّ إنّي أسألك بما سألك[1] زكريّا إذ قال: ربّ لا تذرني فرداً و أنت خير الوارثين، اللّهمّ هب
لي ذرّية طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللّهمّ باسمك استحللتها و في أمانتك أخذتها،
فإن قضيت لي في رحمها ولداً فاجعله غلاماً صالحاً[2]، و لا تجعل للشيطان فيه نصيباً و لا شركاً».
درس 51 [أحكام الخلل]
كلّ من أخلّ
بركن أو شرط أبطل صلاته و إن كان سهواً، و كذا بواجب عمداً و إن كان جاهلًا[3] إلّا في
الجهر و السرّ، و كذا لو فعل ما يجب تركه، و يتحقّق الفوات بالدخول في آخر، فلو لم
يدخل تلافاه، ركناً كان أو غيره في الأوّلتين أو غيرهما.
و يقضي بعد
التسليم التشهّد و السجدة و الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام، إذا ذكر ذلك
بعد الركوع أو بعد التسليم، بنيّة الأداء ما دام في الوقت، و روي قضاء كلّ فائت و
إن كان ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً، بطريق عبد اللّه ابن سنان[4] الصحيح عن
الصادق عليه السّلام.
و لو ترك
سجدتين و شكّ[5] أنّهما من ركعة أو ركعتين أعاد، و كذا يعيد لو شكّ في
عدد الثنائيّة و الثلاثيّة أو في الأوّلتين من الرباعيّة أو لم يحرزهما.
و لو شكّ في
فعل أتى به في محلّه، و بعده لا حكم له، و لو تبيّن فعله بطلت إن كان ركناً إلّا
الركوع إذا لم يرفع رأسه على قول قوي، و لا تبطل لو تبيّن زيادة