responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197

الصحراء، و يستحبّ دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.

و لو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته و هو فتور الأمطار و جفاف الآبار، و لا يلزم غيره الخروج معه، [و يجب عليه و إن انفرد، و كذلك في الإتمام إذا نزل الغيث قبل الفراغ، إلّا مع العذر فيتمّ و لو ماشياً مخفّفاً] [1]، و يستحبّ له الخروج فيمن يطيعه.

و لو سقوا في أثناء الخطبة صلّوا شكراً، و لو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها. و لو كثر الغيث و خيف منه استحبّ الدعاء بإزالته. و يكره نسبة المطر إلى الأنواء، و يحرم اعتقاده.

[الصلوات المستحبّة]

و يستحبّ نافلة شهر رمضان خلافاً للصدوق [2]، و هي ألف ركعة، خمسمائة في العشرين الأوّلين، لكلّ ليلة عشرون، ثمان بين العشاءين و اثنتا عشرة بعدهما، و مائة في ليلة تسع عشرة، و خمسمائة في العشر الأخير، في كلّ ليلة ثلاثون، ثمان بين العشاءين [و اثنان و عشرون بعدهما] [3]، و مائتان في ليلتي إحدى و ثلاث.

و يجوز الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة، فيصلّي في الجمع الأربع أربعون بالسويّة، بصلاة عليّ و فاطمة و جعفر عليهم السّلام، و في آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليه السّلام، و في ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السّلام. و يستحبّ زيادة مائة ليلة النصف، و قراءة التوحيد في الليالي الثلاث في كلّ ركعة عشراً، و الدعاء بين كلّ ركعتين بالمرسوم.

و يستحبّ صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة، و هي ركعتان يقرأ في كلّ منهما الحمد مرّة و القدر خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع و يقرأها كذلك،


[1] ما بين المعقوفتين غير موجود في «م» و «ق».

[2] من لا يحضره الفقيه: ح 1564 ج 1 ص 566.

[3] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست