نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 197
الصحراء، و يستحبّ دعاء أهل الخصب لأهل الجدب.
و لو نذر
صلاة الاستسقاء وجبت في وقته و هو فتور الأمطار و جفاف الآبار، و لا يلزم غيره
الخروج معه، [و يجب عليه و إن انفرد، و كذلك في الإتمام إذا نزل الغيث قبل الفراغ،
إلّا مع العذر فيتمّ و لو ماشياً مخفّفاً][1]، و يستحبّ له
الخروج فيمن يطيعه.
و لو سقوا
في أثناء الخطبة صلّوا شكراً، و لو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها. و لو كثر الغيث
و خيف منه استحبّ الدعاء بإزالته. و يكره نسبة المطر إلى الأنواء، و يحرم اعتقاده.
[الصلوات المستحبّة]
و يستحبّ
نافلة شهر رمضان خلافاً للصدوق[2]، و هي ألف ركعة،
خمسمائة في العشرين الأوّلين، لكلّ ليلة عشرون، ثمان بين العشاءين و اثنتا عشرة
بعدهما، و مائة في ليلة تسع عشرة، و خمسمائة في العشر الأخير، في كلّ ليلة ثلاثون،
ثمان بين العشاءين [و اثنان و عشرون بعدهما][3]، و مائتان
في ليلتي إحدى و ثلاث.
و يجوز
الاقتصار في الليالي الثلاث على المائة، فيصلّي في الجمع الأربع أربعون بالسويّة،
بصلاة عليّ و فاطمة و جعفر عليهم السّلام، و في آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليه
السّلام، و في ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السّلام. و يستحبّ زيادة مائة
ليلة النصف، و قراءة التوحيد في الليالي الثلاث في كلّ ركعة عشراً، و الدعاء بين
كلّ ركعتين بالمرسوم.
و يستحبّ
صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الجمعة، و هي ركعتان يقرأ في كلّ منهما
الحمد مرّة و القدر خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع و يقرأها كذلك،