نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 195
الحمد للّه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا»، و يزيد في الأضحى
و رزقنا من بهيمة الأنعام.
درس 49 [في صلاة الآيات]
تجب صلاة
الآيات بكسوف الشمس و القمر و الزلزلة و كلّ مخوف سماوي، و لا يجب بكسوف الكواكب و
لا بكسوف النيّرين بها. و وقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء، و في
غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف، و وجبت أداءً في غيره، و
تقضى مع الفوات عمداً أو نسياناً لا جهلًا إلّا مع إيعاب النيّرين.
و لو اتّفقت
مع الحاضرة و اتّسع الوقتان تخيّر، و يقدّم المضيّق منهما، و لو تضيّقا قدّم
الحاضرة، و لو كان في الكسوف فتضيّق وقت الحاضرة قطعها ثمّ بنى في الكسوف، على
الرواية[1] الصحيحة و المشهور بين الأصحاب.
و كيفيّتها
كاليوميّة فيما يجب و يستحبّ و يترك، إلّا في الركوع فإنّه خمسة في كلّ ركعة، و في
جواز التبعيض في السورة فلا تكرّر الفاتحة، و لو أكمل السورة وجبت الفاتحة، و قال
ابن إدريس[2]: يستحبّ، و أقلّ المجزئ في الخمسة الفاتحة و سورة، و
أكثره الحمد خمساً و السورة خمساً.
و يستحبّ
الجماعة و خصوصاً مع الإيعاب، و الصدوقان[3] نفيا الجماعة في
غير الموعب، و الجهر بها ليلًا و نهاراً، و قراءة الطوال كالكهف، و القنوت على كلّ
مزدوج من القراءة، و أقلّه على الخامس و العاشر، و مساواة الركوع و السجود
[1]
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2 ج 5 ص 147.