responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195

الحمد للّه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا»، و يزيد في الأضحى و رزقنا من بهيمة الأنعام.

درس 49 [في صلاة الآيات]

تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس و القمر و الزلزلة و كلّ مخوف سماوي، و لا يجب بكسوف الكواكب و لا بكسوف النيّرين بها. و وقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء، و في غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف، و وجبت أداءً في غيره، و تقضى مع الفوات عمداً أو نسياناً لا جهلًا إلّا مع إيعاب النيّرين.

و لو اتّفقت مع الحاضرة و اتّسع الوقتان تخيّر، و يقدّم المضيّق منهما، و لو تضيّقا قدّم الحاضرة، و لو كان في الكسوف فتضيّق وقت الحاضرة قطعها ثمّ بنى في الكسوف، على الرواية [1] الصحيحة و المشهور بين الأصحاب.

و كيفيّتها كاليوميّة فيما يجب و يستحبّ و يترك، إلّا في الركوع فإنّه خمسة في كلّ ركعة، و في جواز التبعيض في السورة فلا تكرّر الفاتحة، و لو أكمل السورة وجبت الفاتحة، و قال ابن إدريس [2]: يستحبّ، و أقلّ المجزئ في الخمسة الفاتحة و سورة، و أكثره الحمد خمساً و السورة خمساً.

و يستحبّ الجماعة و خصوصاً مع الإيعاب، و الصدوقان [3] نفيا الجماعة في غير الموعب، و الجهر بها ليلًا و نهاراً، و قراءة الطوال كالكهف، و القنوت على كلّ مزدوج من القراءة، و أقلّه على الخامس و العاشر، و مساواة الركوع و السجود‌


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2 ج 5 ص 147.

[2] السرائر: ج 1 ص 324.

[3] المختلف: ج 1 ص 118 و المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص 12.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست