نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190
جمعة غير المقتدى به، و لو صلّى معه ركعتين و أتمّها بعد فراغه جاز.
و يكره فيه الحجامة و إنشاد الشعر.
و هنا مسائل:
لو انفضّ
العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، و بعده يتمّها و لو بقي وحده، و
لو مات الإمام أو عرض له عارض قدّموا من يتمّ بهم، و إمام الأصل يتعيّن عليه
الحضور إلّا مع العذر.
و المعتبر
في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم و لا بجمعة الإمام الأعظم، و لو علم في
الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، و لا يجزئ العدول.
و يسقط عن
المدبّر و المكاتب و لو تحرّر بعضه أو هاياه مولاه و اتّفقت في نوبته على الأقرب،
و يستحبّ للمولى الإذن لعبده في الحضور.
و يجب على
من بعد بفرسخين على الأقرب، خلافاً للصدوق[1]، لرواية زرارة[2] الصحيحة عن
الباقر عليه السّلام، و تعارض بعموم الآية[3] و حسنة محمّد بن
مسلم[4] عن الصادق عليه السّلام.
و لو نوى
المسافر الإقامة عشراً وجبت، و لا يكفي الخمسة خلافاً لابن الجنيد[5]، و يكفي
ثلاثون يوماً للمتردّد، و يتخيّر من كان في الأماكن الأربعة، و لا يشترط المصر و
لا القرية خلافاً للحسن[6] فيما يلوح من كلامه، و تردّد فيه