responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 190

جمعة غير المقتدى به، و لو صلّى معه ركعتين و أتمّها بعد فراغه جاز. و يكره فيه الحجامة و إنشاد الشعر.

و هنا مسائل:

لو انفضّ العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت، و بعده يتمّها و لو بقي وحده، و لو مات الإمام أو عرض له عارض قدّموا من يتمّ بهم، و إمام الأصل يتعيّن عليه الحضور إلّا مع العذر.

و المعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم و لا بجمعة الإمام الأعظم، و لو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسع الوقت السعي إليهم، و لا يجزئ العدول.

و يسقط عن المدبّر و المكاتب و لو تحرّر بعضه أو هاياه مولاه و اتّفقت في نوبته على الأقرب، و يستحبّ للمولى الإذن لعبده في الحضور.

و يجب على من بعد بفرسخين على الأقرب، خلافاً للصدوق [1]، لرواية زرارة [2] الصحيحة عن الباقر عليه السّلام، و تعارض بعموم الآية [3] و حسنة محمّد بن مسلم [4] عن الصادق عليه السّلام.

و لو نوى المسافر الإقامة عشراً وجبت، و لا يكفي الخمسة خلافاً لابن الجنيد [5]، و يكفي ثلاثون يوماً للمتردّد، و يتخيّر من كان في الأماكن الأربعة، و لا يشترط المصر و لا القرية خلافاً للحسن [6] فيما يلوح من كلامه، و تردّد فيه‌


[1] كتاب الهداية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 52.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1 و 6 ج 5 ص 2.

[3] سورة الجمعة: الآية 9.

[4] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 6 ج 5 ص 12.

[5] المختلف: ج 1 ص 107.

[6] المختلف: ج 1 ص 106.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست