responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189

الخطبتين، و شرط الشيخ [1] إدراك تكبيرة الركوع، و لو فاته الركوع في الثانية صلّى ظهراً. و على ما قلناه لا يتحقّق فوات الجمعة مع الشرائط إلّا بخروج وقت الظهر، و على القولين الأخيرين تفوت و تبقى الظهر.

و لو صلّى الظهر المكلّف بها بطلت و وجب عليه السعي، فإن أدركها و إلّا أعاد، و بخلاف غير المكلّف بها، أمّا الصبيّ لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه و وجبت الجمعة، و لا يستحبّ لغير المكلّف بها تأخير الظهر إلى فراغ الجمعة.

درس 47 [استحباب حضور الجمعة على من لم تجب عليه]

يستحبّ حضور من لم تجب عليه إذا كان يصحّ منه كالبعيد و المسافر، و الغسل، و المباكرة إلى المسجد متطيّباً لابساً أفضل ثيابه متعمّماً مرتدياً، قد حلق رأسه، و قلم أظفاره بادئاً بخنصر اليسرى خاتماً بخنصر اليمنى، قائلًا: بسم اللّه و باللّه و على سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و جزّ شاربه قائلًا ذلك، و استاك، و دعا قبل خروجه بالمأثور، و التنفّل بما مرّ، و المشي بالسكينة و الوقار، و الجلوس حيث ينتهي به المكان، و لا يتخطّى الصفّ إلّا أن يكون فرجة أمامه، و ليس له إقامة غيره من مجلسه، و لا يصير أولى بفراشه، و استقبال الخطيب، و قراءة الجمعة و المنافقين، و الجهر بالقراءة، و إخراج المسجونين لصلاة الجمعة.

و يستحبّ يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبيّ و آله إلى ألف مرّة، و في غيره مائة مرّة و الإكثار من الصدقة و العمل الصالح، و قراءة النساء و هود و الكهف و الصافّات و الرحمن، و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، و خصوصاً مولانا الحسين عليه السّلام، و قراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرّة، و الاستغفار مائة مرّة، و إيقاع الظهر في المسجد الأعظم، و تقديمها على‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 148.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست