نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 189
الخطبتين، و شرط الشيخ[1] إدراك تكبيرة الركوع، و لو فاته الركوع في الثانية صلّى ظهراً. و
على ما قلناه لا يتحقّق فوات الجمعة مع الشرائط إلّا بخروج وقت الظهر، و على
القولين الأخيرين تفوت و تبقى الظهر.
و لو صلّى الظهر
المكلّف بها بطلت و وجب عليه السعي، فإن أدركها و إلّا أعاد، و بخلاف غير المكلّف
بها، أمّا الصبيّ لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه و وجبت الجمعة، و لا يستحبّ لغير
المكلّف بها تأخير الظهر إلى فراغ الجمعة.
درس 47 [استحباب حضور
الجمعة على من لم تجب عليه]
يستحبّ حضور
من لم تجب عليه إذا كان يصحّ منه كالبعيد و المسافر، و الغسل، و المباكرة إلى
المسجد متطيّباً لابساً أفضل ثيابه متعمّماً مرتدياً، قد حلق رأسه، و قلم أظفاره
بادئاً بخنصر اليسرى خاتماً بخنصر اليمنى، قائلًا: بسم اللّه و باللّه و على سنّة
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و جزّ شاربه قائلًا ذلك، و استاك، و دعا قبل
خروجه بالمأثور، و التنفّل بما مرّ، و المشي بالسكينة و الوقار، و الجلوس حيث
ينتهي به المكان، و لا يتخطّى الصفّ إلّا أن يكون فرجة أمامه، و ليس له إقامة غيره
من مجلسه، و لا يصير أولى بفراشه، و استقبال الخطيب، و قراءة الجمعة و المنافقين،
و الجهر بالقراءة، و إخراج المسجونين لصلاة الجمعة.
و يستحبّ
يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبيّ و آله إلى ألف مرّة، و في غيره مائة مرّة
و الإكثار من الصدقة و العمل الصالح، و قراءة النساء و هود و الكهف و الصافّات و
الرحمن، و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، و خصوصاً
مولانا الحسين عليه السّلام، و قراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرّة، و الاستغفار
مائة مرّة، و إيقاع الظهر في المسجد الأعظم، و تقديمها على