نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188
و يستحبّ بلاغة الخطيب و فصاحته، و اتّصافه بما يأمر به و انتهاؤه
عمّا نهى[1]
عنه، و محافظته على أوّل أوقات الصلوات، و التعمّم و لو صيفاً[2]، و الارتداء ببرد يمنيّة[3]، و صعوده على عالٍ، و الاعتماد على قوس
أو سيف أو قضيب، و التسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الردّ، و استقبالهم، و
جلوسه حتّى يفرغ المؤذنون[4]، و قال أبو الصلاح[5]: يؤذّنون قبل صعوده، و به رواية[6] مقطوعة، و رفع صوته.
و الأقرب
عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء، و وجوب إسماع العدد، و جواز مغايرة الخطيب
للإمام خلافاً للراونديّ[7]، و اشتراط عدالته كالإمام، أمّا[8] البلوغ و
العقل و طهارة المولد و الإيمان فشرط فيهما، و الأقرب جواز إمامة العبد و المسافر
و الأعمى و الأجذم و الأبرص و إن كره ذلك.
و وقت الجمعة
وقت الظهر بأسره، و قيل: يختصّ بوقت الاختيار، و قدّره أبو الصلاح[9] بالأذان و
الخطبتين و الركعتين من الزوال، فلو خرج و قد تلبّس بركعة أتمّها، و قيل: يجزئ
التحريم[10] و يجب الدخول فيها إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت
للخطبتين و ركعة، و المشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين.
و يجب على
البعيد السعي قبل الزوال ليدركها.
و المأموم
يدركها بإدراك الإمام راكعاً و لو[11] في الثانية، و لا
يضرّه فوات