نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 186
بالإعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء و شبهه، و
جوّز الشيخ[1]
الشرب في النافلة، و رواية سعيد الأعرج[2] مخصوصة بالوتر لمريد الصيام و هو عطشان خائف فجأه الصبح.
و الأقرب
كراهة عقص الشعر، و رواية مصادف[3] عن الصادق عليه
السّلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب. و يجوز تسميت العاطس، و الحمد عند
العاطس[4]، و الردّ على المسمّت، و ردّ السّلام بغير عليكم
السّلام، و يجوز بصيغتي القرآن و بقوله: السّلام عليك، لرواية محمّد بن مسلم[5] عن الباقر
عليه السّلام، و لو حيّا بغير السّلام جاز الدعاء، و لو ترك إجابة السّلام فعل
حراماً و لا تبطل الصلاة. و يحرم قطع الصلاة إلّا لضرورة كفوات مال أو تردّي طفل.
درس 46 [في صلاة الجمعة]
تجب صلاة
الجمعة ركعتين بدلًا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، و في الغيبة تجمع الفقهاء مع
الأمن. و تجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ، و العقل، و الحضر و الحرّية، و
الذكورة، و الصحّة من العمى و المرض و الإقعاد و الشيخوخة المانعة، و عدم البعد
بأزيد من فرسخين، و عدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه،
أو خوف على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، و لو حضروا وجبت عليهم و
انعقدت بهم، إلّا غير