responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186

بالإعراض عن الصلاة، لا بابتلاع ما يخرج من بقايا الغذاء و شبهه، و جوّز الشيخ [1] الشرب في النافلة، و رواية سعيد الأعرج [2] مخصوصة بالوتر لمريد الصيام و هو عطشان خائف فجأه الصبح.

و الأقرب كراهة عقص الشعر، و رواية مصادف [3] عن الصادق عليه السّلام بإعادة الصلاة منه تحمل على الندب. و يجوز تسميت العاطس، و الحمد عند العاطس [4]، و الردّ على المسمّت، و ردّ السّلام بغير عليكم السّلام، و يجوز بصيغتي القرآن و بقوله: السّلام عليك، لرواية محمّد بن مسلم [5] عن الباقر عليه السّلام، و لو حيّا بغير السّلام جاز الدعاء، و لو ترك إجابة السّلام فعل حراماً و لا تبطل الصلاة. و يحرم قطع الصلاة إلّا لضرورة كفوات مال أو تردّي طفل.

درس 46 [في صلاة الجمعة]

تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلًا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، و في الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن. و تجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ، و العقل، و الحضر و الحرّية، و الذكورة، و الصحّة من العمى و المرض و الإقعاد و الشيخوخة المانعة، و عدم البعد بأزيد من فرسخين، و عدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض، أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه، أو خوف على نفسه ظلماً أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم، إلّا غير‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 118.

[2] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 ج 4 ص 1273.

[3] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 308.

[4] في باقي النسخ: العطاس.

[5] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1265.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست