نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 185
و الاستعاذة من النار، و مسح وجهه بهما عند الفراغ و صدره، و قول:
«سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون» الآيتين، و افتتاح الدعاء و اختتامه بالصلاة
على النبيّ و آله، و الإقبال بالقلب و تيقّن الإجابة.
و سجدتا
الشكر، و التعفير بينهما، و سؤال الحاجة فيهما، و قول: «شكراً» مائة مرّة أو
«عفواً»، و يجزئ ثلاث فما فوقها و رفع يديه فوق رأسه، و الانصراف عن اليمين.
و تجب سجدة
التلاوة في العزائم الأربع على التالي و المستمع، و في السامع قولان:
أحوطهما
الوجوب، و يستحبّ في باقي السجدات مطلقاً، و لا يشترط الطهارة و لا استقبال القبلة
على الأصحّ، و تقضى لو فاتت، و وجوبها أو ندبها فوريّ، و يستحبّ الذكر فيها، و
التكبير للرفع منها خاصّة.
و يبطل
الصلاة مبطل الطهارة و إن كان سهواً على الأصحّ، و الردّة، و الالتفات دبراً، و
الكلام بحرفين عمداً و لو من النفخ و الأنين و التأوّه، و في الإكراه عليه و إشارة
الأخرس و الحرف المفهم نظر، و لو تكلّم بظنّ[1] الخروج بعد
أن سلّم عامداً فالأقرب أنّه كالناسي، و في النهاية[2]: يعيد
الصلاة بالكلام، أمّا لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة، و كذا لو فعل فعلًا
كثيراً، و المشهور أنّهما لا يبطلان سهواً.
و القهقهة
لا التبسّم، و البكاء للدنيا لا للآخرة، و الفعل الكثير عادة لا القليل كقتل
الحيّة، و الكتف إلّا لتقيّة، و كرّهه أبو الصلاح[3] و المحقّق[4]، و استحبّ
تركه ابن الجنيد[5]، و قد سبقهم الإجماع. و الأكل و الشرب إذا كثرا أو أدّيا[6]