responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185

و الاستعاذة من النار، و مسح وجهه بهما عند الفراغ و صدره، و قول: «سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون» الآيتين، و افتتاح الدعاء و اختتامه بالصلاة على النبيّ و آله، و الإقبال بالقلب و تيقّن الإجابة.

و سجدتا الشكر، و التعفير بينهما، و سؤال الحاجة فيهما، و قول: «شكراً» مائة مرّة أو «عفواً»، و يجزئ ثلاث فما فوقها و رفع يديه فوق رأسه، و الانصراف عن اليمين.

و تجب سجدة التلاوة في العزائم الأربع على التالي و المستمع، و في السامع قولان:

أحوطهما الوجوب، و يستحبّ في باقي السجدات مطلقاً، و لا يشترط الطهارة و لا استقبال القبلة على الأصحّ، و تقضى لو فاتت، و وجوبها أو ندبها فوريّ، و يستحبّ الذكر فيها، و التكبير للرفع منها خاصّة.

و يبطل الصلاة مبطل الطهارة و إن كان سهواً على الأصحّ، و الردّة، و الالتفات دبراً، و الكلام بحرفين عمداً و لو من النفخ و الأنين و التأوّه، و في الإكراه عليه و إشارة الأخرس و الحرف المفهم نظر، و لو تكلّم بظنّ [1] الخروج بعد أن سلّم عامداً فالأقرب أنّه كالناسي، و في النهاية [2]: يعيد الصلاة بالكلام، أمّا لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة، و كذا لو فعل فعلًا كثيراً، و المشهور أنّهما لا يبطلان سهواً.

و القهقهة لا التبسّم، و البكاء للدنيا لا للآخرة، و الفعل الكثير عادة لا القليل كقتل الحيّة، و الكتف إلّا لتقيّة، و كرّهه أبو الصلاح [3] و المحقّق [4]، و استحبّ تركه ابن الجنيد [5]، و قد سبقهم الإجماع. و الأكل و الشرب إذا كثرا أو أدّيا [6]


[1] في باقي النسخ: لظنّ.

[2] النهاية: ص 93.

[3] الكافي في الفقه: ص 125.

[4] المعتبر: ص 196.

[5] المختلف: ج 1 ص 100.

[6] في باقي النسخ: آذنا.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست