responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178

و العظمة للّه ربّ العالمين»، جهراً لغير المأموم.

و لا «واو» قبل الحمد كما لا «واو» في «ربّنا لك الحمد» رواه محمّد بن مسلم [1] عن الصادق عليه السّلام، و أنّ المأموم يقوله بعد تسميع الإمام، و أنكر وروده بعض الأصحاب مع أنّه جوّزه، و زاد أبو بصير في روايته [2] عنه «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد»، و لا بأس به، و الأقرب أنّ تطويل الدعاء هنا غير مستحبّ، فلو فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.

و يستحبّ التكبير للركوع قائماً، و في الخلاف [3]: يجوز هاوياً، و رفع اليدين به كما سلف، و وضع اليدين على الركبتين، و البدأة باليمنى، و تفريج الأصابع، و جعل شبر بينهما و بين الرجلين تقريباً، و تسوية الركبتين، و تجنيح العضدين، و فتح الإبطين، و إخراج الذراعين عن الجنبين، و النظر إلى ما بين القدمين، و جعل اليدين بارزتين أو في الكمّين، و يكره كونهما تحت الثياب، و جوّز ابن الجنيد [4] إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، و جعل التسبيحة الأُولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز.

فرع:

لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلّا في صورة تقديم الذكر المستحبّ على الأقرب، و كذا زيادة القيام، إلّا في تطويل السورة أو الوقوف المستحبّ في القراءة.

و أوجب سلّار [5] و الحسن [6] تكبير الركوع و السجود، و روى معاوية بن‌


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 940.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 ج 4 ص 678.

[3] الخلاف: ج 1 ص 110.

[4] الذكرى: ص 198.

[5] المراسم: ص 71.

[6] المختلف: ج 1 ص 96.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست