نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178
و العظمة للّه ربّ العالمين»، جهراً لغير المأموم.
و لا «واو»
قبل الحمد كما لا «واو» في «ربّنا لك الحمد» رواه محمّد بن مسلم[1] عن الصادق
عليه السّلام، و أنّ المأموم يقوله بعد تسميع الإمام، و أنكر وروده بعض الأصحاب مع
أنّه جوّزه، و زاد أبو بصير في روايته[2] عنه «بحول اللّه و
قوّته أقوم و أقعد»، و لا بأس به، و الأقرب أنّ تطويل الدعاء هنا غير مستحبّ، فلو
فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.
و يستحبّ
التكبير للركوع قائماً، و في الخلاف[3]: يجوز هاوياً، و
رفع اليدين به كما سلف، و وضع اليدين على الركبتين، و البدأة باليمنى، و تفريج
الأصابع، و جعل شبر بينهما و بين الرجلين تقريباً، و تسوية الركبتين، و تجنيح
العضدين، و فتح الإبطين، و إخراج الذراعين عن الجنبين، و النظر إلى ما بين
القدمين، و جعل اليدين بارزتين أو في الكمّين، و يكره كونهما تحت الثياب، و جوّز
ابن الجنيد[4] إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، و جعل التسبيحة الأُولى
الواجبة، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز.
فرع:
لا توصف
الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلّا في صورة تقديم الذكر
المستحبّ على الأقرب، و كذا زيادة القيام، إلّا في تطويل السورة أو الوقوف
المستحبّ في القراءة.
و أوجب
سلّار[5] و الحسن[6] تكبير الركوع و
السجود، و روى معاوية بن
[1]
وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 940.
[2] وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 ج 4 ص 678.