responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173

و الأخرس يحرّك لسانه و يعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، و الألثغ و شبهه يجب عليه إصلاح اللسان، فإن تعذّر أجزأ، و الأشبه عدم وجوب الائتمام عليه.

و يجزئ في غير الأُوليين «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» ثلاثاً، و قال الحسن [1]: الأكمل سبع أو خمس و الأدنى الثلاث، و الأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع و التسع و العشر، و وجوب الإخفات فيه و الترتيب، و تجب الموالاة و العربيّة إلّا مع العجز.

و يجب الجهر بالقراءة في الصبح و أُولتي العشاءين، و أقلّه إسماع القريب و لو تقديراً، و الإخفات فيما عداها، و حدّه إسماع نفسه و لو تقديراً، و يسقط الجهر عند التقيّة، و جعل المرتضى [2] و ابن الجنيد [3] الجهر و الإخفات مستحبّين، و لا جهر على المرأة، و لو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز، و الأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.

و لا تجوز العزيمة في الفريضة خلافاً لابن الجنيد [4]، و لا ما يفوت الوقت بقراءته، و في القرآن قولان أقربهما الكراهيّة، إلّا في سورتي الضحى و أ لم نشرح، و سورة الفيل و لإيلاف، و تجب البسملة بينهما، و لو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه.

و يجوز العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف، إلّا التوحيد و الجحد فيحرم، و كرّهه في المعتبر [5]، إلّا إلى الجمعة و المنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، و إذا عدل أعاد البسملة، و كذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد و أعاد،


[1] المختلف: ج 1 ص 92.

[2] المختلف: ج 1 ص 93.

[3] نفس المصدر السابق.

[4] المختلف: ج 1 ص 72.

[5] المعتبر: ص 174.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست