نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173
و الأخرس يحرّك لسانه و يعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، و الألثغ و
شبهه يجب عليه إصلاح اللسان، فإن تعذّر أجزأ، و الأشبه عدم وجوب الائتمام عليه.
و يجزئ في
غير الأُوليين «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر»
ثلاثاً، و قال الحسن[1]: الأكمل سبع أو خمس و الأدنى الثلاث، و
الأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع و التسع و العشر، و وجوب الإخفات فيه و
الترتيب، و تجب الموالاة و العربيّة إلّا مع العجز.
و يجب الجهر
بالقراءة في الصبح و أُولتي العشاءين، و أقلّه إسماع القريب و لو تقديراً، و
الإخفات فيما عداها، و حدّه إسماع نفسه و لو تقديراً، و يسقط الجهر عند التقيّة، و
جعل المرتضى[2] و ابن الجنيد[3] الجهر و الإخفات
مستحبّين، و لا جهر على المرأة، و لو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز، و الأولى
وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.
و لا تجوز
العزيمة في الفريضة خلافاً لابن الجنيد[4]، و لا ما يفوت
الوقت بقراءته، و في القرآن قولان أقربهما الكراهيّة، إلّا في سورتي الضحى و أ لم
نشرح، و سورة الفيل و لإيلاف، و تجب البسملة بينهما، و لو جعلناهما سورة واحدة لم
تجب البسملة على الأشبه.
و يجوز
العدول من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف، إلّا التوحيد و الجحد فيحرم، و كرّهه
في المعتبر[5]، إلّا إلى الجمعة و المنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم
يبلغ النصف، و إذا عدل أعاد البسملة، و كذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد و أعاد،