responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171

فيه و هو شاذّ.

و يجوز الدعاء فيه و في سائر الصلاة للدين و الدنيا ما لم يكن محرّماً، و يجوز بغير العربيّة مع القدرة و العجز، بخلاف الأذكار الواجبة، و منع سعد [1] من الدعاء بالفارسيّة، و يتبع المأموم فيه الإمام و إن لم تكن ثانية المأموم.

درس 40 [القراءة في الصلاة]

و رابعها: القراءة، و هي واجبة و ليست ركناً على الأصحّ، و يتعيّن الحمد في الثنائيّة و في الأُوليين من غيرها، و البسملة آية منها و من كلّ سورة، و الرواية [2] بعدمها [3] مؤولة، و قول ابن الجنيد [4] بأنّها ليست آية من غير الحمد شاذّ، و يجب سورة [5] كاملة معها في مواضع تعيّنها.

و يجب مراعاة إعرابها و بنائها و ترتيبها على الوجه المنقول، و إخراج حروفها من مخارجها، و تشديدها، و موالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسياناً أو عمداً، و قيل: تبطل صلاة العامد، و كذا لو سكت في أثنائها بنيّة القطع، و الأقرب بناؤه على تأثير نيّة المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة، و تجوز القراءة بالسبع و العشر لا الشواذّ، و منع بعض الأصحاب من العشر.

و يجب تقديم الفاتحة على السورة، فيعيد المخالف عامداً لا ساهياً، بل يستدرك ما لم يركع. و تجب القراءة بالعربيّة، فلا تجزئ العجميّة و لو مع‌


[1] المختلف: ج 1 ص 98.

[2] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 749.

[3] في باقي النسخ: بعدمه.

[4] المعتبر: ص 176.

[5] في «ق»: قراءة سورة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست