responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165

و يسقط استحباب الأذان في عصر عرفة و عشاء مزدلفة و عصر الجمعة، و ربّما قيل بكراهته في الثلاثة و خصوصاً الأخيرة، و بالغ من قال بالتحريم، و سقوط الأذان هنا لخصوصيّة الجمع لا للمكان و الزمان، بل كلّ من جمع بين الصلاتين لم يؤذّن ثانياً على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية أذّن لها و صلّى الأُولى بإقامة ثمّ أقام للثانية.

و يجتزئ القاضي بالأذان لأوّل ورده و الإقامة للباقي، و إن كان الجمع بينهما أفضل، و هو ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء، إلّا أن نقول: السقوط فيه تخفيف، أو أنّ [1] الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الأذان الذكري، و يكون الثابت في القضاء الأذان الذكري، و هذا متّجه.

و ناسيهما يرجع ما لم يركع فيسلّم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يقطع الصلاة، و لا يرجع العامد في الأصحّ، و يرجع أيضاً للإقامة و روي [2] التلفّظ ب‌ «قد قامت» في الصلاة مرّتين [3] و هو بعيد.

و من أحدث في أثنائهما تطهّر و بنى، و الأفضل إعادة الإقامة، و لو أحدث في الصلاة أعادها، و لا يعيد الإقامة إلّا مع الكلام.

و يستحبّ الأذان في المواضع الموحشة، و في اذن من ساء خلقه، و في اذن المولود اليمنى و يقام [4] في اليسرى. و في الأذان و الإقامة ثواب كثير أوردنا طرفاً منه في الذكرى [5].

و أمّا أفعال الصلاة فهي إمّا واجبة أو [6] مندوبة، و الواجب ثمانية.


[1] في «م» و «ز»: أو أن نقول.

[2] التهذيب: ح 6 ج 2 ص 278.

[3] في «م» و «ز»: و يجزئه عن الرجوع.

[4] في «ق»: و الإقامة.

[5] الذكرى: ص 168.

[6] في «ق»: و إمّا.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست