نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 156
و يستحبّ اتّخاذ المساجد و كشفها و توسّطها في العلوّ، و عدم الشرف و
المحاريب الداخلة، و عدم توسّط المنارة بل مع حائطها و عدم تعليتها، و ترك الزخرفة
و التصوير و قيل: يحرمان، و ترك البيع، و الشراء، و المجانين، و الصبيان، و
الأحكام، و تعريف الضالّة، و إقامة الحدود، و رفع الصوت، و ترك إخراج الحصى منها
فيعاد إليها أو إلى غيرها، و قيل: يحرم إخراجه، و ترك البصاق، و الوضوء من البول و
الغائط، و ترك الشعر و النوم فيها و خصوصاً المسجدين إلّا لضرورة، و ترك رطانة
الأعاجم، و عمل الصنائع، و ترك أحاديث الدنيا، و رمي الحصى خذفاً، و ترك كشف
العورة و السرّة و الفخذ، و ترك سلّ السيف و بري النبل، و جعلها طريقاً، و فعل هذه
التروك مكروه.
و يستحبّ
كنسها، و الإسراج فيها، و كثرة الاختلاف إليها، و تعاهد النعل، و الدخول باليمين و
الخروج باليسار، و الدعاء فيهما، و صلاة التحيّة و الدعاء عقيبها، و الجلوس
مستقبلًا، و حمد اللّه، و الصلاة على النبيّ و آله، و سؤال حاجته.
و يحرم
تلويثها بالنجاسة و تملّكها و إن زالت آثارها، و جعلها في طريق أو ملك، و كذا
البيع و الكنائس، و تبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب، و لا يجوز
اتّخاذها في الأماكن المغصوبة، و لا في الطريق، و لا الدفن فيها، و لا تمكين
المشرك من دخولها. و يستحبّ للنساء الاختلاف إليها كالرجال، و إن كان البيت أفضل و
خصوصاً لذوات الهيئات.
و يستحبّ
الوقف عليها، و روى ابن بابويه[1] منعه، و تصير
مسجداً بالوقف، و بقوله: جعلته مسجداً مع صلاة واحد فيه، و لو نوى المسجديّة و أذن
بالصلاة فيه فصلّى فظاهر الشيخ[2] صيرورته مسجداً، و
لو اتّخذ في داره
[1]
من لا يحضره الفقيه: فضل المساجد ح 719 ج 1 ص 238.