responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154

اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها و ورائها من الرجال، و لو حاذت الإمام و علم المأمون بطلت صلاة الجميع، و لو جهلوا بطلت صلاتها و صلاة الإمام، و أطلق الشيخ [1] صحّة صلاة المأمومين.

[الصلاة في جوف الكعبة]

و تكره الفريضة جوف الكعبة و لا تحرم خلافاً للخلاف [2]، بناءً على أنّ القبلة جميع الكعبة، و لرواية [3] محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، و روي [4] أنه لو اضطرّ إلى الصلاة فيها صلّى إلى جوانبها الأربعة، و روي [5] جوازها عند خوف الفوات، و كذا تكره على سطحها، و عن الرضا [6] عليه السلام يستلقي و يصلّي مومئاً إلى البيت المعمور، و لم يثبت سنده، و لا تكره النافلة فيهما [7]، و إلى المقابر إلّا بحائل و لو عنزة أو ثوباً أو قدر لبنة و لو كان قبر إمام، و على ظهر القبر، و لو تكرّر النبش و علم نجاسة التراب بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدّى إلى المصلّي.

و في البيع و الكنائس، و في المصوّرة آكد، و بيوت المجوس، و إلى نجاسة ظاهرة، و على الجادّة لا الظواهر، و مرابط الخيل و البغال و الحمير دون الغنم، و في بيوت الغائط، و معاطن الإبل، و البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان، و في الطين و الماء و الحمّام لا المسلخ، و قرى النمل، و مجرى الماء، و السبخة، و الثلج، و الرمل المنهال لا الملبّد، و في بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، و إلى مصحف‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 86.

[2] الخلاف: ج 1 ص 145.

[3] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 246.

[4] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 245.

[5] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 7 ج 3 ص 246.

[6] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 248.

[7] في «ق»: فيها.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست