responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153

الممنوع منه، و لا فرق بين الجمعة و غيرها. و لو صلّى المالك في المغصوب صحّت صلاته خلافاً للزيديّة.

و لو أذن بالصلاة أو الكون ثمّ نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلّى خارجاً، و لو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجاً، و رابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون.

و تبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافاً للمعتبر [1]، و كذا أداء الزكاة و الخمس فيه و قراءة [2] المنذور فيه، أمّا الصوم فلا.

و يشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً، أمّا مساقط الأعضاء فلا، إلّا أن تتعدّى النجاسة إلى المصلّي أو ثوبه، و اعتبر طهارتها أبو الصلاح [3]، و اعتبر المرتضى [4] طهارة جميع المصلّي.

[صلاة الرجل بمحاذاة المرأة]

و في جواز محاذاة المرأة للرجل [5] أو تقدّمها عليه روايتان [6] أقربهما الكراهيّة، و لا فرق بين المحرم و الأجنبيّة و المقتدية و المنفردة و الصلاة الواجبة و المندوبة، و يزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع، و لو تعذر استحبّ تقدّم [7] الرجل إلّا مع ضيق الوقت.

و على المنع لو اقترنتا بطلتا، و لو سبقت إحداهما ثمّ لحقت الأُخرى فالأقرب بطلانهما، و في رواية [8] لو صلّت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، و لو‌


[1] المعتبر: ص 156.

[2] في باقي النسخ: أو قراءة.

[3] الكافي في الفقه: ص 140 و 141.

[4] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 29.

[5] في باقي النسخ: الرجل.

[6] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلّي ح 5 و 6 ج 3 ص 427.

[7] في «ق»: تقديم.

[8] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 432.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست