نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 152
النعل، و يكره عقد الشراك، و ينبغي القبالان.
و يستحبّ
التختّم بالورق في اليمين و يكره في اليسار، و ليكن الفصّ ممّا يلي الكفّ، و
التختّم بالعقيق ينفي الفقر و النفاق و يقضى له بالحسنى و يأمن في سفره، و
بالياقوت ينفي الفقر، و بالزمرّد يسر لا عسر فيه، و بالفيروزج و هو الظفر، و
بالحجر الغروي على اختلاف ألوانه و الأبيض أفضل، و بالجزع اليماني، و نقش الخاتم،
و يكره التختّم بالحديد، و يستحبّ القناع بالليل و يكره بالنهار، و يكره لبس
البرطلة، و الزيادة على ثلاثة فرش له و لأهله و لضيفه، و يستحبّ التسرول جالساً و
التعمّم قائماً.
درس 31 [مكان المصلّي]
تجوز الصلاة
في المكان المباح أو المملوك إمّا عيناً أو منفعةً، بعوض أو غير عوض، أو المأذون
فيه إمّا صريحاً كقوله: صلّ فيه، أو تضمّناً كقوله: كن فيه، أو فحوى كإدخال الضيف
منزله، أو بشاهد الحال كالصحاري ما لم ينه عنها المالك أو يتوجّه عليه ضرر بذلك.
و تحرم في
المكان المغصوب و لو كان صحراء، خلافاً للمرتضى[1] و العلّامة
أبي الفتح الكراجكي[2] رحمهما اللّه تعالى، و لو أذن المالك صحّت
لمن أذن له، و لا يدخل الغاصب في الإذن المطلق بل و لا في العامّ، و لو صرّح
بالإذن له صحّت مع بقاء الغصبيّة. و تبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا و لو
للمنفعة، كادّعاء الوصيّة بها أو الاستئجار كذباً، و كإخراج روشن أو ساباط في
[1]
لم نعثر عليه في كتبه بل ذكر في الناصريّات و الجمل خلافه. الناصريّات «ضمن
الجوامع الفقهيّة» ص 231 و جمل العلم و العمل «ضمن رسائل الشريف» المرتضى المجموعة
الثالثة: ص 29.
[2] نقل
الفاضل الهندي عن السيد و أبي الفتح الكراجكي وجه بصحة الصلاة في الصحاري
المغصوبة، في كشف اللثام: ج 1 ص 195.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 152