responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 150

أو من سوق الكفّار، أو مستحلّ الميتة بالدباغ على قول، إلّا أن يخبر بالتذكية فيقبل، و تجوز فيما كان في سوق الإسلام، أو مع مسلم غير مستحلّ، أو مجهول الحال في الاستحلال.

و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكّي و دبغ، و لا في شعره و وبره، إلّا الخزّ وبراً و جلداً على الأصحّ، و السنجاب، و في الثعلب و الأرنب و الفنك رواية [1] بالجواز متروكة، و في القلنسوة أو التكّة ممّا لا يؤكل لحمه تردّد أشبه المنع، و في الحواصل الخوارزميّة رواية [2] بالجواز مهجورة.

[حكم لبس الحرير المحض للرجل في الصلاة و غيرها]

و لا في الحرير المحض للرجل، و الرواية [3] بالكراهة منزّلة على التحريم، و كذا لا يجوز له لبسه أصلًا إلّا في الحرب أو الضرورة، و يجوز الكفّ به و اللبنة منه، و فيما لا يتمّ فيه [4] الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهيّة، و يجوز افتراشه و الصلاة عليه و التكأة، و يجوز لبسه للنساء إجماعاً و الصلاة فيه لهنّ خلافاً للصدوق [5]، و يجوز الممتزج للرجل و لو قلّ الخليط إلّا مع صدق الحرير عليه، و أمّا الحشوبة فالأقرب المنع، و في مكاتبة العسكري [6] عليه السلام جوازه. و لو لم يجد إلّا الحرير صلّى عارياً، و لو اضطرّ فوجده مع النجس تخيّر النجس.

[حكم الذهب للرجل]

و لا تجوز في الذهب للرجل و لو خاتماً على الأقرب و لو مموّهاً به، و قول أبي الصلاح [7] بكراهة المذهّب ضعيف، و الخنثى كالرجل في هذين.


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 255 و الاستبصار: ج 1 ص 381 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 253.

[3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 9 ج 3 ص 268.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[5] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 7.

[6] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب لباس المصلّي ح 3 و 4 ج 3 ص 323.

[7] الكافي في الفقه: ص 140.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست