responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147

و لو أوصى الميّت بقضائها سقطت عنه، و وجب إخراجها من الثلث ماله مع عدم الإجازة، و قيل: هي كالحجّ من أصل المال و لو لم يوص بها، و لا بأس به، و قد ذكرنا الروايات الدالّة على القضاء عن الميّت لما فاته من الصلوات و أحكام ذلك في الذكرى [1].

درس 29 [في لباس المصلّي]

يجب ستر العورة في الصلاة و هو شرط في صحّتها، و هي السوأتان من الرجل لا الأليتان و الفخذان، و أوجب الحلبي [2] و الطرابلسي [3] ستر ما بين السرّة إلى الركبة و هو أحوط، و بدن المرأة و رأسها عورة إلّا الوجه و الكفّين و القدمين و ظاهرهما و باطنهما، إلّا الأمة و الصبيّة فيباح لهما كشف رأسيهما، و روي [4] استحباب كشف الرأس للأمة، و المعتق بعضها كالحرّة، و الخنثى كالمرأة. و لو اعتقت في الأثناء و علمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء [5] تستأنف إذا بقي من الوقت مصحّح الصلاة [6].

و الظاهر أنّ الأُذنين و الشعر في الحرّة من العورة.

و الأفضل للرجل ستر بدنه و العمامة و السراويل و الرداء و الحنك و تحرّي الأبيض. و يكره للرجل الأسود، و الأحمر، و المزعفر، و المعصفر، إلّا العمامة السوداء، و في ثوب ممثّل أو معلّم، أو خاتم أو سيف ممثّلين، و لا فرق بين صور‌


[1] الذكرى: ص 138.

[2] الكافي في الفقه: ص 139.

[3] المهذّب: ج 1 ص 83.

[4] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 8 و 9 ج 3 ص 298.

[5] في «م» و «ز»: أثناء الوقت.

[6] في «ق»: قدر الطهارة و ركعة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست