responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133

بأعلاها ملصقاً باطن كفّيه بها، و يجزئ الواحدة اختياراً و إن كانت يمنى خلافاً لابن الجنيد [1]، ثمّ مسح ظهر الكفّ اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثمّ مسح اليسرى ببطن اليمنى، و أوجب ابن بابويه [2] استيعاب الوجه و الذراعين و الموالاة و إن كان بدلًا من غسل يجوز تفريقه، و لا يضرّ الفصل بما لا يعدّ تفريقاً. و المباشرة بنفسه إلّا مع العذر. و طهارة موضع المسح، و لو تعذّر فالأقرب الصحّة مع عدم تعدّي النجاسة إلى التراب.

و لا يشترط خلوّ غير الأعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين، و تقدّم الاستنجاء و إزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت.

و يستحبّ السواك، و التسمية، و تفريج الأصابع عند الضرب، و نفض اليدين، و مسح الأقطع مستوعباً ما بقي، و أن لا يرفع يده عن العضو حتّى يكمل مسحه. و لا يستحبّ تخليل الأصابع في المسح، و لا التكرار في المسح.

و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة حتى الطواف. و لا يبطل بالردّة، و لا بنزع العمامة و الخفّ و لا بظنّ الماء أو شكّه. و يبطل بالتمكّن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الصلاة تطهّر، و بعدها لا إعادة، و في أثنائها روايات [3] أقواها البناء و لو على التكبير، و جوّز بعضهم العدول إلى النفل، و هو ضعيف.

و لو فقد الماء بعدها قبل التمكّن من استعماله لم يجب إعادة التيمّم، سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى، نعم لو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة، و كذا لو وجد التراب في أثناء الصلاة لحرمة الوقت.


[1] المختلف: ج 1 ص 50.

[2] المختلف: ج 1 ص 50.

[3] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمّم ح 2 ص 991.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست