نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 131
و يجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض و إلّا
فغلوتين، إلّا مع يقين العدم، و قيل: يطلب ما دام في الوقت، و روي[1] لا طلب، و لو وهب الماء أو أراقه في
الوقت أو ترك الطلب و صلّى أعاد، و أولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب،
و لو نسي الماء فالأقرب الإعادة، و يجوز التيمّم سفراً و حضراً، و لا يعيد الحاضر
خلافاً للمرتضى[2].
و يجب شراء-
الماء و لو بلغ ألف درهم مع القدرة و عدم الضرر الحالي، و لو وهب الماء أو أُعير
الآلة أو بيع بثمن مؤجّل يقدر عليه عند الأجل وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو
الآلة- و إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، و الشرب أولى من الطهارة إذا كان
الشارب حيواناً له حرمة، و لو تعذّر ما يتيمّم عليه فالطهارة أولى من إزالة
النجاسة، و كذا لو كانت النجاسة معفوّاً عنها. و لو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه و
تيمّم، و لو تضرّر بالماء في بعض الأعضاء تيمّم، و في المبسوط[3]: يغسل
الصحيح و يتيمّم. و لا تيمّم عن نجاسة البدن إجماعاً.
و لو خاف من
لصّ أو سبع على نفسه أو ماله، أو خافت المرأة على بضعها، أو خيف التلف باستعماله
أو الشين، تيمّم و إن أجنب عمداً على الأشبه، و أوجب المفيد[4] على العامد
الغسل و إن خاف على نفسه، و في النهاية[5]: إذا خاف التلف
تيمّم و صلّى و أعاد، و هو ضعيف. و كذا لا يعيد المتيمّم لزحام عرفة أو الجمعة أو
مع نجاسة ثوبه على الأقوى.
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التيمّم ح 3 ج 2 ص 964.
[2]
المعتبر: ص 100 نقلًا عن شرح الرسالة للسيد المرتضى.
[3]
المبسوط: ج 1 ص 35، و عبارته هكذا: و إن غسلها و تيمّم كان أحوط.