responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131

و يجب الطلب في الجهات الأربع غلوة غلوة في حزن الأرض و إلّا فغلوتين، إلّا مع يقين العدم، و قيل: يطلب ما دام في الوقت، و روي [1] لا طلب، و لو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب و صلّى أعاد، و أولى بالإعادة ما لو وجد الماء في موضع الطلب، و لو نسي الماء فالأقرب الإعادة، و يجوز التيمّم سفراً و حضراً، و لا يعيد الحاضر خلافاً للمرتضى [2].

و يجب شراء- الماء و لو بلغ ألف درهم مع القدرة و عدم الضرر الحالي، و لو وهب الماء أو أُعير الآلة أو بيع بثمن مؤجّل يقدر عليه عند الأجل وجب، بخلاف ما إذا وهب الثمن أو الآلة- و إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن، و الشرب أولى من الطهارة إذا كان الشارب حيواناً له حرمة، و لو تعذّر ما يتيمّم عليه فالطهارة أولى من إزالة النجاسة، و كذا لو كانت النجاسة معفوّاً عنها. و لو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه و تيمّم، و لو تضرّر بالماء في بعض الأعضاء تيمّم، و في المبسوط [3]: يغسل الصحيح و يتيمّم. و لا تيمّم عن نجاسة البدن إجماعاً.

و لو خاف من لصّ أو سبع على نفسه أو ماله، أو خافت المرأة على بضعها، أو خيف التلف باستعماله أو الشين، تيمّم و إن أجنب عمداً على الأشبه، و أوجب المفيد [4] على العامد الغسل و إن خاف على نفسه، و في النهاية [5]: إذا خاف التلف تيمّم و صلّى و أعاد، و هو ضعيف. و كذا لا يعيد المتيمّم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه على الأقوى.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التيمّم ح 3 ج 2 ص 964.

[2] المعتبر: ص 100 نقلًا عن شرح الرسالة للسيد المرتضى.

[3] المبسوط: ج 1 ص 35، و عبارته هكذا: و إن غسلها و تيمّم كان أحوط.

[4] المقنعة: ص 60.

[5] النهاية: ص 46.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست