responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 123

مطلق، و يتخيّر بينهما عند وجودهما.

و السؤر يتبع الحيوان طهارة و نجاسة و كراهة، و يكره سؤر الجلّال، و آكل الجيف مع الخلوّ عن النجاسة، و الحائض المتّهمة، و الدجاج، و سؤر غير مأكول اللحم على الأقرب، و منه الفأرة و الوزغة و الحيّة و الثعلب و الأرنب و المسوخ و نجسها الشيخ [1]، و ولد الزنا، و ما مات فيه العقرب.

و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه به في الطهارة، فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه على الأقوى، و في إزالة الخبث، فيعيد إن علم قبله و يقضي، و إن جهل فلا، و يجوز شربه للضرورة، و لا يشترط في التيمّم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب.

درس 19 [أحكام النجاسات العشرة]

النجاسات عشر: البول و الغائط من غير المأكول و إن عرض تحريمه، أو كان طيراً على الأقوى، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافاً لابن الجنيد [2]، و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهيّة.

و المنيّ و الدم من ذي النفس و إن كان بحريّاً كالتمساح، أو كان علقة في البيضة أو غيرها، أمّا الدم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر، و كذا دم البراغيث، و قيل: عفو.

و الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم، و كذا ما قطع من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، و لا ينجس ميتة ما لا نفس له و لا دمه و لا منيّه.

و الكلب و الخنزير و لعابهما و فروعهما، و إن كان كلب الصيد [3] لم يكف‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 264.

[2] المختلف: ج 1 ص 56.

[3] في باقي النسخ: كلب صيد.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست