نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 123
مطلق، و يتخيّر بينهما عند وجودهما.
و السؤر
يتبع الحيوان طهارة و نجاسة و كراهة، و يكره سؤر الجلّال، و آكل الجيف مع الخلوّ
عن النجاسة، و الحائض المتّهمة، و الدجاج، و سؤر غير مأكول اللحم على الأقرب، و
منه الفأرة و الوزغة و الحيّة و الثعلب و الأرنب و المسوخ و نجسها الشيخ[1]، و ولد
الزنا، و ما مات فيه العقرب.
و يحرم
استعمال الماء النجس و المشتبه به في الطهارة، فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
على الأقوى، و في إزالة الخبث، فيعيد إن علم قبله و يقضي، و إن جهل فلا، و يجوز
شربه للضرورة، و لا يشترط في التيمّم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب.
درس 19 [أحكام النجاسات
العشرة]
النجاسات
عشر: البول و الغائط من غير المأكول و إن عرض تحريمه، أو كان طيراً على الأقوى، أو
بول رضيع لم يأكل اللحم خلافاً لابن الجنيد[2]، و في بول الدابّة
و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهيّة.
و المنيّ و
الدم من ذي النفس و إن كان بحريّاً كالتمساح، أو كان علقة في البيضة أو غيرها،
أمّا الدم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر، و كذا دم البراغيث، و قيل:
عفو.
و الميتة من
ذي النفس حلّ أو حرم، و كذا ما قطع من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، و لا ينجس ميتة
ما لا نفس له و لا دمه و لا منيّه.
و الكلب و
الخنزير و لعابهما و فروعهما، و إن كان كلب الصيد[3] لم يكف