نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 115
فصاعدا استحبّ إعادته مع الإمام، و لو زاد تكبيرة متعمّداً في
الأثناء معتقداً شرعيّتها أثم و لم تبطل، و لو كان بعد الفراغ فلا إثم.
درس 15 [أحكام الدفن]
يجب التغسيل
ثمّ التكفين ثمّ الصلاة ثمّ الدفن، و لو فقد الكفن جعل في القبر و سترت عورته ثمّ
صلّى عليه، و الواجب حفرة[1] كاتمة ريحه، و بدنه
يوجّه فيها إلى القبلة مضجعاً[2] على جانبه الأيمن،
و قول ابن حمزة[3] باستحباب الاستقبال شاذّ. و يبدل الاستقبال بالاستدبار
في الذمّية الحامل من مسلم و تدفن في مقابر المسلمين، و لو تعذّر البرّ ثقّل أو
جعل في وعاء و أُرسل مستقبلًا.
و يحرم
الدفن في المغصوبة و لو بعضها. و المستحبّ مراعاة أقرب الترب، إلّا أن يكون هناك
مشهد فيحمل إليه ما لم يخف عليه أو قبور قوم صالحين، إلّا الشهيد فالمشهور دفنه
حيث قتل. و المسبّلة أفضل من الملك، و لو أوصى بدفنه في ملكه فمن الثلث إلّا مع
الإجازة.
و اتّحاد
الميّت فيكره الجمع ابتداءً إلّا لضرورة، فيقدّم أفضلهم إلى القبلة، و الصبيّ بعد
الرجل ثمّ الخنثى ثمّ المرأة و الأب مقدّم على الابن و الام على البنت، و ليراع في
الرجال و النساء المحرميّة إن أمكنت، فإن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كلّ
ميّتين.
و تعميق
القبر قامة أو إلى الترقوة، و اللحد إلّا مع رخاوة الأرض، و كون اللحد ممّا يلي
القبلة و سعته للجالس، و وضع الميّت أوّلًا عند رجلي القبر ثمّ نقله ثلاثاً و
إنزاله في الثالثة سابقاً برأسه، و المرأة دفعة عرضاً، و تغشية قبرها بثوب.