responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112

بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلّا لتقيّة، و أوجب ابن الجنيد [1] الصلاة على المستهلّ، و منع الحسن [2] من وجوب الصلاة على غير البالغ، و هما متروكان.

و لا صلاة على الغائب، و من دفن بغير صلاة صلّى على قبره يوماً و ليلة، و قيل: إلى ثلاثة أيّام، و كذا من فاته الصلاة عليه، و لو أدركه قبل الدفن و لم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة. و لو نزع من لم يصلّ عليه صلّى عليه مطلقاً، و في استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر. و يصلّى على المرجوم، و الغالّ من الغنيمة، و قاتل نفسه، و المقتول لترك الصلاة لا مستحلا، و قاطع الطريق. و تستحبّ الصلاة على من نقص عن ستّ [3] إذا ولد حيّاً.

و الأولى بها الأحقّ بالإرث، و إمام الأصل أولى مطلقاً و لا يحتاج إلى إذن الوليّ. و قال الشيخ [4]: الأب أولى، ثمّ الولد، ثمّ النافلة، ثمّ الجدّ للأب، ثمّ الأخ للأبوين، ثمّ الأخ للأب، ثمّ الأخ للأُم، ثمّ العمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن العمّ، ثمّ ابن الخال. و قال ابن الجنيد [5]: الجدّ، ثمّ الأب، ثمّ الولد، و جعل الموصى إليه أولى. و لو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ فالأفقه فالأسنّ، و تقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، و لو لم يكن الوليّ أهلًا لها استناب و كذا يجوز لو كان أهلًا، و لو كان الوليّ صغيراً فالكبير، و لو لم يكن فالحاكم. و ليست الجماعة شرطاً و لا العدد.

درس 14 [شرائط صلاة الميت]

يجب فيها الاستقبال، و ستر العورة، و جعل رأس الميّت عن يمين المصلّي‌


[1] المختلف: ج 1 ص 119.

[2] المختلف: ج 1 ص 119.

[3] في «ق»: ستّة سنين.

[4] المبسوط: ج 1 ص 183.

[5] المختلف: ج 1 ص 120.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست