نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 111
أصله، و يستحبّ إعداد الكفن في الحياة.
درس 13 [صلاة الميت]
يجب حمل
الميّت إلى المصلّى و القبر على الكفاية، و أفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى
بالكتف اليمنى، ثمّ الرجل اليمنى كذلك، ثمّ الرجل اليسرى بالكتف اليسرى، ثمّ اليد
اليسرى كذلك. و يستحبّ تشييعه و المشي وراءه أو إلى جانبيه لا قدّامه إلّا لضرورة
أو تقيّة، و قول من رآه: اللّه أكبر هذا ما وعد اللّه و رسوله و صدق اللّه و
رسوله، اللّهم زدنا إيماناً و تسليماً، الحمد للّه الذي تعزّز بالقدرة و قهر
العباد بالموت، الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
و يكره
الركوب إلّا لضرورة أو في الرجوع، و الإسراع بها، و روى ابن بابويه[1] أنّ الميّت
إن كان من أهل الجنّة نادى عجّلوا بي، و ابن الجنيد[2] و الجعفي[3] ظاهرهما
الإسراع، و الشيخ[4] نقل في كراهيّته الإجماع. و الضحك، و اللهو، و رفع
الصوت، و الاتباع بنارٍ إلّا لضرورة و الظلمة، و اتباع النساء، و القيام للجنازة،
و الجلوس قبل وضعها في اللحد على الأقرب، و حمل ميّتين على جنازة و خصوصاً الرجل و
المرأة، و الرجوع قبل الدفن إلّا بإذن الوليّ، و يستحبّ النعش للمرأة.
و يجب
الصلاة على كلّ مسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، و لو اشتبه المسلم بالكافر
صلّى على الجميع بأفراد المسلم بالنيّة، و لا يصلّى على الكافر و الغالي و الناصب
و الباغي، و منع المفيد[5] و التقيّ[6] من الصلاة
على المخالف
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح 592 ج 1 ص 193، و فيه: عجّلوني.