responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111

أصله، و يستحبّ إعداد الكفن في الحياة.

درس 13 [صلاة الميت]

يجب حمل الميّت إلى المصلّى و القبر على الكفاية، و أفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، ثمّ الرجل اليمنى كذلك، ثمّ الرجل اليسرى بالكتف اليسرى، ثمّ اليد اليسرى كذلك. و يستحبّ تشييعه و المشي وراءه أو إلى جانبيه لا قدّامه إلّا لضرورة أو تقيّة، و قول من رآه: اللّه أكبر هذا ما وعد اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللّهم زدنا إيماناً و تسليماً، الحمد للّه الذي تعزّز بالقدرة و قهر العباد بالموت، الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

و يكره الركوب إلّا لضرورة أو في الرجوع، و الإسراع بها، و روى ابن بابويه [1] أنّ الميّت إن كان من أهل الجنّة نادى عجّلوا بي، و ابن الجنيد [2] و الجعفي [3] ظاهرهما الإسراع، و الشيخ [4] نقل في كراهيّته الإجماع. و الضحك، و اللهو، و رفع الصوت، و الاتباع بنارٍ إلّا لضرورة و الظلمة، و اتباع النساء، و القيام للجنازة، و الجلوس قبل وضعها في اللحد على الأقرب، و حمل ميّتين على جنازة و خصوصاً الرجل و المرأة، و الرجوع قبل الدفن إلّا بإذن الوليّ، و يستحبّ النعش للمرأة.

و يجب الصلاة على كلّ مسلم و من بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين، و لو اشتبه المسلم بالكافر صلّى على الجميع بأفراد المسلم بالنيّة، و لا يصلّى على الكافر و الغالي و الناصب و الباغي، و منع المفيد [5] و التقيّ [6] من الصلاة على المخالف‌


[1] من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح 592 ج 1 ص 193، و فيه: عجّلوني.

[2] المختلف: ج 1 ص 121.

[3] لا توجد كتبه لدينا.

[4] الخلاف: ج 1 ص 264.

[5] المقنعة: ص 229.

[6] الكافي في الفقه: ص 157.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست