responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 109

الندب لا الفرض، و استحبّ عليّ بن بابويه [1] نمطاً للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل و المرأة ثلاث، و هو قول ابن البرّاج [2] و سلّار [3] و التقي [4] و ابن زهرة [5] و رواه الجعفي [6]، و منع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة و خمس في الرجل غير العمامة و القناع.

و يستحبّ القطن الأبيض و المغالاة فيه و أن يخاط بخيوطة، و يكره الكتّان، و الممتزج بالحرير و الأسود، و بلّ الخيوط بالريق و خياطة القميص المبتدأ للكفن و جعل أكمام له، و قطع الكفن بالحديد، و منع ابن البرّاج [7] من المذهّب، و ابن الجنيد [8] من الوبر.

و يستحبّ جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، و روي [9] شبر، و الحسن [10] أربع أصابع فصاعداً، و يجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها بجلده الأيمن من ترقوته، و الأُخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص و الإزار، و قال ابنا بابويه [11]: اليسرى عند وركه ما بين القميص و الإزار، و قال الجعفي [12]: إحداهما تحت إبطه الأيمن، و الأُخرى نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ، و رواه يونس [13]، و كلّ جائز، و لو اتّقى ففي القبر، و لو نسيت فعليه.


[1] المختلف: ج 1 ص 45.

[2] المهذب: ج 1 ص 60.

[3] المراسم: ص 48.

[4] الكافي في الفقه: ص 237.

[5] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 502.

[6] لا توجد كتبه لدينا.

[7] المهذب: ج 1 ص 60.

[8] المعتبر: ص 75 نقلًا عن ابن الجنيد.

[9] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 740.

[10] المختلف: ج 1 ص 44.

[11] المختلف: ج 1 ص 44 من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 150.

[12] لم نعثر عليه.

[13] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 740.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست