نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 109
الندب لا الفرض، و استحبّ عليّ بن بابويه[1] نمطاً للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل و المرأة
ثلاث، و هو قول ابن البرّاج[2] و سلّار[3] و
التقي[4] و ابن زهرة[5] و رواه الجعفي[6]، و منع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة و خمس في
الرجل غير العمامة و القناع.
و يستحبّ
القطن الأبيض و المغالاة فيه و أن يخاط بخيوطة، و يكره الكتّان، و الممتزج بالحرير
و الأسود، و بلّ الخيوط بالريق و خياطة القميص المبتدأ للكفن و جعل أكمام له، و
قطع الكفن بالحديد، و منع ابن البرّاج[7] من المذهّب، و ابن
الجنيد[8] من الوبر.
و يستحبّ
جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، و روي[9] شبر، و
الحسن[10] أربع أصابع فصاعداً، و يجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها
بجلده الأيمن من ترقوته، و الأُخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص و الإزار، و
قال ابنا بابويه[11]: اليسرى عند وركه ما بين القميص و الإزار، و قال الجعفي[12]: إحداهما
تحت إبطه الأيمن، و الأُخرى نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ، و رواه يونس[13]، و كلّ
جائز، و لو اتّقى ففي القبر، و لو نسيت فعليه.