نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 108
و روي[1]
تحنيط اللبّة[2] و
اللحية و باطن القدمين و موضع الشراكين، و لا يضاف إليه المسك خلافاً للصدوق[3].
و لا يحنّط
المحرم و لا يوضع في ماء غسله كافور، و لا يجمّر الكفن، و الرواية[4] بتجميره
متروكة. و يستحق الكافور باليد ندباً و يكره بغيرها، و يستحبّ الذريرة للمحلّ على
الأكفان، و روي[5] على قطن الفرج و على الوجه و مع الكافور في الغسل، و لا
يجوز تطييبه بغيرهما.
[مستحبّات الكفن]
و يستحبّ
حبرة يمنيّة عبريّة حمراء غير مطرّزة بالذهب و الحرير، فإن لم يوجد بعض الأوصاف
اقتصر على ما وجد، و لو تعذّرت اليمنيّة كفى غيرها، و خرقة لشدّ الفخذين تسمّى
الخامسة طولها ثلاث أذرع و نصف في عرض شبر و نصف تقريباً، و يشدّ اللفّ، فإن خشي
حدوث أمر حشي دبره، و يكون تحت الخامسة قطن و عمامة للرجل يشدّ[6] وسطها على
رأسه و يحنّكه بها و يجعل طرفيها على صدره، و روي[7] على وجهه و
ظهره لا كعمَّة الأعرابي بغير حنك، و خمار للمرأة، و خرقة لشدّ ثدييها إلى ظهرها،
و نمط و هو ثوب فيه خطط، و ليس الحبرة خلافاً لابن إدريس[8].
و اختلفت
الرواية[9] في كون العمامة من الكفن، و الجمع أنّها من الكفن
[1]
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 5 و 6 ج 2 ص 747 و 748.