responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108

و روي [1] تحنيط اللبّة [2] و اللحية و باطن القدمين و موضع الشراكين، و لا يضاف إليه المسك خلافاً للصدوق [3].

و لا يحنّط المحرم و لا يوضع في ماء غسله كافور، و لا يجمّر الكفن، و الرواية [4] بتجميره متروكة. و يستحق الكافور باليد ندباً و يكره بغيرها، و يستحبّ الذريرة للمحلّ على الأكفان، و روي [5] على قطن الفرج و على الوجه و مع الكافور في الغسل، و لا يجوز تطييبه بغيرهما.

[مستحبّات الكفن]

و يستحبّ حبرة يمنيّة عبريّة حمراء غير مطرّزة بالذهب و الحرير، فإن لم يوجد بعض الأوصاف اقتصر على ما وجد، و لو تعذّرت اليمنيّة كفى غيرها، و خرقة لشدّ الفخذين تسمّى الخامسة طولها ثلاث أذرع و نصف في عرض شبر و نصف تقريباً، و يشدّ اللفّ، فإن خشي حدوث أمر حشي دبره، و يكون تحت الخامسة قطن و عمامة للرجل يشدّ [6] وسطها على رأسه و يحنّكه بها و يجعل طرفيها على صدره، و روي [7] على وجهه و ظهره لا كعمَّة الأعرابي بغير حنك، و خمار للمرأة، و خرقة لشدّ ثدييها إلى ظهرها، و نمط و هو ثوب فيه خطط، و ليس الحبرة خلافاً لابن إدريس [8].

و اختلفت الرواية [9] في كون العمامة من الكفن، و الجمع أنّها من الكفن‌


[1] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 5 و 6 ج 2 ص 747 و 748.

[2] في باقي النسخ: اللثّة.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 153 ح 424.

[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 735.

[5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.

[6] في باقي النسخ: ينشر.

[7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728، الكافي: باب تحنيط الميت و تكفينه ح 8 ج 3 ص 144.

[8] السرائر: ج 1 ص 160.

[9] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 626.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست