responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106

برفق، و لو تعذّر تركها، و تغسيله تحت سقف، و الدعاء، و الذكر، و الاستغفار، و جعل خرقة على يد الغاسل و فتق قميصه و إخراج يديه منه و جمعه على عورته، و إن لم يكن له [1] قميص سترت العورة، و لو كان الغاسل مكفوفاً أو وثق البصير من نفسه بالتحفّظ استحبّ الستر.

و تنجيته من تحت الثوب بماء السدر و الحرض ثلاثاً، و غسل يدي الميّت إلى نصف الذراع ثلاثاً، و توضئته و غسل رأسه برغوة السدر، و مسح بطنه مسحاً رقيقاً في الغسلتين الأُوليين قبلهما إلّا الحامل.

و البدأة بشقّ رأسه الأيمن إلى أسفل العنق، ثمّ الأيسر، و غسل كلّ عضو ثلاثاً، ثمّ تنجيته بماء الكافور و الحرض ثلاثاً، ثمّ يغسل يديه أيضاً ثلاثاً، ثمّ يغسله بماء الكافور على الصفة، ثمّ ينجي بماء القراح ثلاثاً، ثمّ يغسل يديه ثلاثاً، ثمّ يغسله ثلاثاً ثلاثاً على الصفة المذكورة [2]، و يغسل الغاسل يديه أيضاً مع كلّ غسلة، و روي [3] غسل رأسه بالحرض قبل السدر، و أنّ أقلّ السدر سبع ورقات، و أنّ الملقى من الكافور في الجرّة نصف حبّة، و أن يغسل رأسه [4] بالخطمي، و إكثار الماء فقيل: لكلّ غسلة صاع و روي [5] ستّ قرب أو سبع.

و يكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شي‌ء بعد الغسل غسل الموضع، و لا يعاد الغسل خلافاً للحسن [6]، و قصّ أظفاره و تنظيفها بالخلال، و تسريح لحيته و رأسه، و إقعاده، و ركوبه، و الرواية [7] بفعلهما متروكة.


[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميّت ح 7 ج 2 ص 683.

[4] في باقي النسخ: و أنّ رأسه يغسل.

[5] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب غسل الميّت ح 2 و 1 ج 2 ص 719.

[6] المختلف: ج 1 ص 43.

[7] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 724.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست