responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105

و لا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام و لا يكفّن، و كذا في الجهاد السائغ على الأقرب، و لو كان جنباً فكغيره خلافاً للمرتضى [1]، و لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأُنثى و المقتول بحديد و غيره حتّى من قتله سلاحه، و ينزع عنه الخفّان و الفرو و إن اصيبا بدمه.

و لا يغسل الكافر و لا يكفّن و لا يصلّى عليه و لا يدفن، و كذا الناصب و الخارجيّ و الغالي، و قال المفيد [2]: لا يغسل المخالف و لا يصلّى عليه إلّا لضرورة، و الأشهر كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده، و لا يوضع الجريدة معه.

و لو خيف تناثر لحم المحترق و المجدور يمّم ثلاثاً كلّ [3] بضربتين، و كذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل و وجد الميمّم، و لو أمكن صبّ الماء على المجدور وجب.

و من وجب قتله بزنا أو قود أُمر بتقديم الغسل و الكفن و الحنوط ثمّ لا يعاد بعد قتله، و الأقرب إلحاق كلّ واجب القتل من المسلمين بهما، و لو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسّل.

درس 11 [كيفية غسل الميت]

كيفيّة الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أوّلًا، ثمّ النيّة و تغسيله بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالقراح مرتّباً كغسل الجنابة، و توجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة، و لو تعذّر الخليط غسّل ثلاثاً بالقراح. و لو وجد ماء غسلة قدّم السدر و يقوى القراح و يمّم مرّتين احتياطاً، و لو فقد ماء غسلة يمّم عنها.

و يستحبّ وضعه على ساجة أو سرير مرتفع، و تليين أصابعه و مفاصله [4]


[1] المعتبر: ص 84 نقلًا عن شرح الرسالة للمرتضى.

[2] المقنعة: ص 85.

[3] في «ق»: كلّ واحد.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست