نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 105
و لا يغسل الشهيد إذا مات في المعركة بين يدي الإمام و لا يكفّن، و
كذا في الجهاد السائغ على الأقرب، و لو كان جنباً فكغيره خلافاً للمرتضى[1]، و لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر
و الأُنثى و المقتول بحديد و غيره حتّى من قتله سلاحه، و ينزع عنه الخفّان و الفرو
و إن اصيبا بدمه.
و لا يغسل
الكافر و لا يكفّن و لا يصلّى عليه و لا يدفن، و كذا الناصب و الخارجيّ و الغالي،
و قال المفيد[2]: لا يغسل المخالف و لا يصلّى عليه إلّا لضرورة، و الأشهر
كراهة تغسيله فيغسل كمعتقده، و لا يوضع الجريدة معه.
و لو خيف
تناثر لحم المحترق و المجدور يمّم ثلاثاً كلّ[3] بضربتين، و
كذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل و وجد الميمّم، و لو أمكن صبّ الماء على المجدور
وجب.
و من وجب
قتله بزنا أو قود أُمر بتقديم الغسل و الكفن و الحنوط ثمّ لا يعاد بعد قتله، و
الأقرب إلحاق كلّ واجب القتل من المسلمين بهما، و لو سبق الموت أو قتل بغير ذلك
السبب غسّل.
درس 11 [كيفية غسل الميت]
كيفيّة
الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أوّلًا، ثمّ النيّة و تغسيله بماء السدر ثمّ بماء
الكافور ثمّ بالقراح مرتّباً كغسل الجنابة، و توجيهه إلى القبلة كالمحتضر على
الأقرب مستور العورة، و لو تعذّر الخليط غسّل ثلاثاً بالقراح. و لو وجد ماء غسلة
قدّم السدر و يقوى القراح و يمّم مرّتين احتياطاً، و لو فقد ماء غسلة يمّم عنها.
و يستحبّ
وضعه على ساجة أو سرير مرتفع، و تليين أصابعه و مفاصله[4]