responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104

تغميض العينين، و قيل: ييمّم، و في النهاية [1]: يدفن بغير غسل و لا تيمّم، و في رواية المفضّل بن عمر [2] عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها، و لو قلنا به [3] أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء.

فرع:

لو وجد صدر أو ميّت في دار الإسلام، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة و الأُنوثة، فالأقرب انسحاب هذه الأقوال فيه، و يتولّاه [4] الرحال أو النساء.

و يشترط الإسلام إلّا مع فقد المسلم و ذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر و الكافرة، و منعه في المعتبر [5] لضعف الرواية [6] و تعذّر النيّة، و الخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، و أُمّ الولد كالزوجة. و لا يقع من المميّز على الأقرب. و منع الجعفي [7] من مباشرة الجنب و الحائض الغسل و هو نادر.

و إنّما يجب تغسيل المسلم و من [8] بحكمه و لو سقطاً تمّ له أربعة أشهر، و الصدر كالميّت و كذا القلب، و تغسل القطعة بعظم و لا يصلّى عليها، و الخالية تلفّ فر خرقة و تدفن بغير غسل. و في المعتبر [9]: لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل و دفنت، و الأقرب الغسل.


[1] النهاية: ص 43. (و ليس فيها: و لا تيمّم).

[2] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 709.

[3] في باقي النسخ: فلو قلنا به هنا.

[4] في «م» و «ز»: فيتولاه.

[5] المعتبر: ص 88.

[6] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب غسل الميّت ح 1 ج 2 ص 704.

[7] كتبه غير موجودة لدينا.

[8] في باقي النسخ: أو من.

[9] المعتبر: ص 86.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست