نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 104
تغميض العينين، و قيل: ييمّم، و في النهاية[1]: يدفن بغير غسل و لا تيمّم، و في رواية المفضّل بن عمر[2] عن الصادق عليه السلام يغسل بطن كفّها
ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها، و لو قلنا به[3] أمكن انسحابه في الرجل، فيغسل النساء الأجانب منه تلك
الأعضاء.
فرع:
لو وجد صدر
أو ميّت في دار الإسلام، مجهول النسب خال عن مميّز الذكورة و الأُنوثة، فالأقرب
انسحاب هذه الأقوال فيه، و يتولّاه[4] الرحال أو النساء.
و يشترط
الإسلام إلّا مع فقد المسلم و ذي الرحم فالمشهور جوازه من الكافر و الكافرة، و
منعه في المعتبر[5] لضعف الرواية[6] و تعذّر النيّة، و
الخنثى المشكل يغسله محارمه من الرجال أو النساء، و أُمّ الولد كالزوجة. و لا يقع
من المميّز على الأقرب. و منع الجعفي[7] من مباشرة الجنب و
الحائض الغسل و هو نادر.
و إنّما يجب
تغسيل المسلم و من[8] بحكمه و لو سقطاً تمّ له أربعة أشهر، و الصدر كالميّت و
كذا القلب، و تغسل القطعة بعظم و لا يصلّى عليها، و الخالية تلفّ فر خرقة و تدفن
بغير غسل. و في المعتبر[9]: لو أُبين قطعة بعظم من الحيّ لم تغسل و
دفنت، و الأقرب الغسل.