نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 103
استحبّ تغميض عينيه، و إطباق فيه، و شدّ لحييه، و مدّ يده إلى جنبيه
و ساقيه، و تغطيته بثوب، و قراءة القرآن عنده، و الإسراج ليلًا و روي[1] دوام الإسراج في البيت، و إيذان
المؤمنين بموته و لو بالنداء، و البعث إلى مجاوريه من القرى، و تعجيل تجهيزه إلّا
مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيّام، كالغريق و المصعوق و المبطون و
المهدوم و المدخن، و الاسترجاع، و قول: اللّهم اكتبه عندك من المحسنين و ارفع
درجته في علّيين و اخلف على عقبه في الغابرين و تحتسبه[2] عندك يا ربّ العالمين، و المسارعة في قضاء دينه و إنفاذ
وصاياه، و يكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد.
درس 10 [وجوب غسل الميت
كفاية]
يجب تغسيله
على الكفاية و كذا باقي أحكامه، و الأولى بالإرث أحقّ، و الرجال أولى من النساء، و
من لا وليّ له فالإمام أو الحاكم، و يجب المساواة في الذكورة أو الأُنوثة إلّا
الزوجين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر اختياراً، و في كتابي الأخبار[3] اضطراراً،
و الأظهر أنّه من وراء الثياب، و طفلًا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختياراً.
و المحرم مع
عدم المماثل من وراء الثياب، و هو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و لو
تعذّر المحرم جاز للأجانب[4] من وراء الثياب عند
المفيد[5] و الشيخ في التهذيب[6]، و تبعهما
أبو الصلاح[7] و ابن زهرة[8] مع
[1]
وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673.