responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103

استحبّ تغميض عينيه، و إطباق فيه، و شدّ لحييه، و مدّ يده إلى جنبيه و ساقيه، و تغطيته بثوب، و قراءة القرآن عنده، و الإسراج ليلًا و روي [1] دوام الإسراج في البيت، و إيذان المؤمنين بموته و لو بالنداء، و البعث إلى مجاوريه من القرى، و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيّام، كالغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن، و الاسترجاع، و قول: اللّهم اكتبه عندك من المحسنين و ارفع درجته في علّيين و اخلف على عقبه في الغابرين و تحتسبه [2] عندك يا ربّ العالمين، و المسارعة في قضاء دينه و إنفاذ وصاياه، و يكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد.

درس 10 [وجوب غسل الميت كفاية]

يجب تغسيله على الكفاية و كذا باقي أحكامه، و الأولى بالإرث أحقّ، و الرجال أولى من النساء، و من لا وليّ له فالإمام أو الحاكم، و يجب المساواة في الذكورة أو الأُنوثة إلّا الزوجين، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر اختياراً، و في كتابي الأخبار [3] اضطراراً، و الأظهر أنّه من وراء الثياب، و طفلًا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختياراً.

و المحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب، و هو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و لو تعذّر المحرم جاز للأجانب [4] من وراء الثياب عند المفيد [5] و الشيخ في التهذيب [6]، و تبعهما أبو الصلاح [7] و ابن زهرة [8] مع‌


[1] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673.

[2] في «م» و «ز»: و نحتسبه.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 199، و التهذيب: ج 1 ص 440.

[4] في باقي النسخ: الأجانب.

[5] المقنعة: ص 87.

[6] التهذيب: ج 1 ص 341.

[7] الكافي في الفقه: ص 237.

[8] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 501.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست