و هو و إن كان ضعيفا لأن في طريقة محمّد بن سليمان و هو مشترك
بين جماعة منهم الثقة و منهم غيرها إلّا أنه بناءا على القول بانجبار الخبر الضعيف
بعمل المشهور فهو مجبور و بهذا الاعتبار يكون قويّا.
و على الجملة فلا خلاف و لا كلام في وجوب ذلك و إنّما اختلفوا في
ثبوت حكم آخر معه كالنفي و الحلق و الشهرة و قد كان النفي مذكورا في خبر عبد اللّه
بن سنان و سيأتي حكم الحلق و الشهرة.
في حلق رأس القوّاد و تشهيره
قال المحقّق: و قيل يحلق رأسه و يشهّر
أقول: و ممّن أفتى بذلك الشيخ في النهاية فقال: الجامع بين النساء و الرجال و
الغلمان للفجور إذا شهد عليه شاهدان أو أقرّ على نفسه بذلك يجب عليه ثلاثة أرباع
حدّ الزاني خمسة و سبعون جلدة و يحلق رأسه و يشهّر في البلد ثم ينفى عن البلد الذي
فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار[1].
ثمّ إنّ المحقّق قدّس سرّه قد عبّر بلفظ المجهول إشعارا بضعفه، لكن
في الجواهر أنه مشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس ثمّ نقل الإجماع المنقول
عن السيّدين في الانتصار و الغنية، ثمّ قال: و لعلّ ذلك كاف في ثبوت مثله مضافا
إلى إشعار النفي المراد منه شهرته بذلك.
فاعتمد هنا و اطمأن بلزوم الأمرين أوّلا بالشهرة و الإجماع المنقول
ثم بذكر النفي في رواية ابن سنان المشعر باعتبار الشهرة بسبب نفيه عن البلد و حلق
رأسه، و أن اللّازم صيرورته مشهورا بالشناعة. و حيث اعتمد على ذلك أورد على
المحقّق و غيره بقوله: فما عساه يظهر من المصنّف من التردّد في ذلك بل عن ابن
الجنيد الاقتصار على مضمون الخبر المزبور بل مال إليه في المسالك في غير