responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 94

العبارة.

ثالثها الحرّيّة فلا يقبل إقرار العبد فإنّه و إن لم يكن العبد كالصبيّ و المجنون- مسلوب العبارة بل إقراره حجّة في حدّ ذاته إلّا أنه لا بدّ في الإقرار أن يكون في حقّ نفسه لا في حقّ الغير و بضرره، و هذا الشرط مفقود في إقرار العبد لأنه مال المولى فإقراره إقرار في حقّ المولى يتوجه به الضرر إليه فهو غير مقبول.

رابعها الاختيار فلو كان مكرها على الإقرار فلا حدّ عليه كما في كلّ ما يوجب الحدّ و في سائر الموارد و ذلك لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: رفع ما استكرهوا عليه‌[1].

هذا لو كان مكرها في الإقرار، و لو أقرّ مختارا بالقيادة مستكرها يقبل منه و لا يحدّ.

يثبت القيادة بشهادة الشاهدين

قال المحقّق: و بشهادة شاهدين.

أقول: فكما تثبت بالإقرار كذلك بشهادة شاهدين، و من المعلوم اعتبار اجتماع شرائط القبول كالعدالة.

و مقتضى العبارة أنه لا تثبت بشهادة غير الرجلين العدلين مع العلم بأنه تقبل شهادة رجل و امرأتين عن شهادة الرجلين في بعض الموارد كما في الدين حيث قال اللّه تعالى‌ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌[2].

قال في الجواهر (بعد كلام المحقق): بلا خلاف و لا إشكال بعد إطلاق ما دلّ على حجّيتها الشامل للمقام، و لا تثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات لما عرفته في محلّه انتهى.

و لا بدّ من المراجعة إلى الأدلّة كي يعلم أنه هل الأدلّة الدالّة على قيام المرأتين‌


[1] توحيد الصدوق ص 413.

[2] سورة البقرة الآية 282.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست