قال المحقّق: و يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ و كماله و
حريّته و اختياره.
و في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف أجده فيه و كأنّه لفحوى اعتبار الأربع
في ما تثبته شهادة الأربع و لذا قال في محكيّ المراسم: كلّ ما يثبته شاهدان من
الحدود فالاقرار فيه مرّتان و نحوه عن المختلف.
أقول: فقد تمسّك قدّس سرّه باعتبار خصوص المرّتين في المقام دون
الأقلّ بفحوى ما ورد في باب الزنا من قيام أربعة أقارير مقام الشهادات الأربعة
فإنّه يستفاد منه أن الميزان و الملاك في الإقرار هو الشهادة فلو كانت القيادة
تثبت بالشاهدين فهي تثبت بالإقرارين أيضا.
و فيه أنه لا محصّل لهذه الفحوى كما لا يخفى لأنه على ذلك لم يبق
مورد يكفي فيه الإقرار الواحد و يلزم أن لا يقبل الإقرار مرّة واحدة أبدا فإنّ أيّ
مورد فرض لا أقلّ في الشهادة به من اثنين، فأين يقبل الإقرار الواحد؟.
و قد تمسّك أيضا ببناء الحدود على التخفيف و أن الأصل عدم ثبوته إلّا
بالمتيقّن الذي هو الإقرار مرّتين.
و فيه إنّه لا مورد لهذا البناء و الأصل مع حجيّة أدلّة الإقرار مرّة
واحدة في الموارد بإطلاقها و لا مجال لهما بعد هذا الظهور العامّ.
و في الرياض و مقتضى العموم الثبوت بالإقرار و لو مرّة و لكن لا قائل
به أجده بل ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين و مستندهم من دونه غير واضح.
كما أن صاحب الجواهر أيضا اعترف بالإجماع بقوله بلا خلاف أجده فيه.
و على هذا فلو أقرّ مرّة واحدة فإنّه لا يحدّ نعم يعزّر لاعترافه
بالكبيرة.
ثمّ إنه اعتبر في المقرّ أمور- على ما تقدّم في عبارة الشرائع-:
أحدها البلوغ فلا بدّ أن يكون المقرّ بالغا و ذلك لكون الصبيّ مسلوب
العبارة نعم لو أقرّ بالقيادة فإنّه يؤدّب فإنّ لضربه عنوان التأديب لا التعزير.
ثانيها كماله بالعقل فلا عبرة بإقرار المجنون أيضا فإنّه كالصبيّ
مسلوب