و لكن قال في الجواهر بعد نقل ذلك عن جمع منهم: لم أتحققه لغة
بل و لا عرفا انتهى.
و ذلك لأن الظاهر من القيادة هو الدلالة و الوساطة في الزنا.
كما قال في مجمع البحرين: القوّاد بالفتح و التشديد هو الذي يجمع بين
الذكر و الأنثى حراما.
و الروايات الدّالة على حرمتها لا تتعرّض لغير الجميع بين الرجال
النساء للزنا مثل ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: و من قاد بين امرأة و رجل حراما حرم اللّه عليه الجنّة و مأواه جهنّم و ساءت
مصيرا و لم يزل في سخط اللّه حتّى يموت[1].
و كذلك ما ورد في حدّ القوّاد و هو خبر عبد اللّه بن سنان [1] الآتي
فإنّها لم تتعرّض لبيان ماهيّة القيادة [2] و مجرّد إطلاق القيادة على الجمع بين
الرجل و المرأة لا يفيد النحصار.
و خبر ابن سنان و إن كان مسبوقا بسؤال الراوي عن القوّاد لكن مع ذلك
______________________________
الواصلة و المستوصلة يعني الزانية و القوّادة.
و منها رواية سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عن القرامل الّتي
يضعها النساء في رءوسهنّ يصلن شعورهنّ قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به
لزوجها قال: فقلت له: بلغنا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن الواصلة و
المستوصلة فقال: ليس هناك إنّما لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الواصلة
الّتي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة.
المكاسب ص 21.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القيادة ح 1
أقول: و ظاهر هذا الخبر و هو خبر عبد اللّه بن سنان هو حصر القيادة في ذلك فراجع.
[2] أقول: إذا كان ذلك تاما في رواية الصدوق فإنّه لا يتم جدّا في
خبر ابن سنان فإنّ ظاهره الحصر.
[1] وسائل الشيعة ج 14 ص 266 ب 27 من النكاح
المحرّم ح 2.