و النصرانيّ في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا
شربه في مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوس و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم
و كنائسهم حتى يصير بين المسلمين[1].
و مفاد هذه الروايات أن اليهود و النصارى- و كذا المجوس- إذا شربوا
الخمر متظاهرين به يقام عليهم الحدّ و ظاهرها اختصاص الحكم بهم دون الحربيّ و دون
خصوص الذميّين منهم.
اللهمّ إلّا أن يقال بانصراف هذه الروايات إلى اليهود و النصارى
الموجودين في زمن الإمام أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام الذين كانوا في بلاد
المسلمين و تحت ذمّتهم و حيث إنّ الذّمّة أمر جعلي و عهديّ فإن تستّروا في الشرب
فقد أكّدوا هذه المعاهدة و حقّقوها أمّا لو تظاهروا بذلك فقد نقضوها حيث إنّ عقد
المعاهدة كان مبنيّا على صيانة نفوسهم و أموالهم و أعراضهم بشرائط منها أن لا
يتظاهروا في المملكة الإسلاميّة بخلاف مبانيها و مظاهرها كشرب الخمر جهارا و على
رءوس الأشهاد، فالكافر إذا كان ذميّا معتنقا لشرائط الذمّة فهو بحكم المسلم، و مع
التظاهر و التجاهر يحدّ، دون ما إذا تستّر فإنّه لا يحدّ لاستفاضة النصوص في ذلك.
و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نصّا و فتوى. و أمّا الحربيّ فلا حكم له كما قال
في أوّل كتاب الشرب من القواعد: و لا حدّ على الحربيّ.
و قال في كشف اللثام بشرحه: و إن تظاهر بشربه لأن الكفر أعظم منه نعم
إن أفسد بذلك أدب بما يراه الحاكم.
لكن لا يخفى أنه يشكل الالتزام بذلك و العلّامة الذي صار إلى ذلك فقد
قال به في خصوص كتاب القواعد دون كتبه الأخر [1] كما أن غير العلّامة أيضا
______________________________
[1] أقول: ذكر ذلك في الإرشاد أيضا فقال: و شرطه البلوغ و العقل و
الإسلام و الاختيار و العلم فلا حدّ على الصبيّ بل يعزّر و لا المجنون و لا
الحربيّ و لا الذمي مع الاستتار فإن أظهرها حدّ انتهى. و وافقه الأردبيلي أيضا بحسب
ظاهر كلامه.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح
3.