responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 365

و النصرانيّ في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوس و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصير بين المسلمين‌[1].

و مفاد هذه الروايات أن اليهود و النصارى- و كذا المجوس- إذا شربوا الخمر متظاهرين به يقام عليهم الحدّ و ظاهرها اختصاص الحكم بهم دون الحربيّ و دون خصوص الذميّين منهم.

اللهمّ إلّا أن يقال بانصراف هذه الروايات إلى اليهود و النصارى الموجودين في زمن الإمام أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام الذين كانوا في بلاد المسلمين و تحت ذمّتهم و حيث إنّ الذّمّة أمر جعلي و عهديّ فإن تستّروا في الشرب فقد أكّدوا هذه المعاهدة و حقّقوها أمّا لو تظاهروا بذلك فقد نقضوها حيث إنّ عقد المعاهدة كان مبنيّا على صيانة نفوسهم و أموالهم و أعراضهم بشرائط منها أن لا يتظاهروا في المملكة الإسلاميّة بخلاف مبانيها و مظاهرها كشرب الخمر جهارا و على رءوس الأشهاد، فالكافر إذا كان ذميّا معتنقا لشرائط الذمّة فهو بحكم المسلم، و مع التظاهر و التجاهر يحدّ، دون ما إذا تستّر فإنّه لا يحدّ لاستفاضة النصوص في ذلك. و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه نصّا و فتوى. و أمّا الحربيّ فلا حكم له كما قال في أوّل كتاب الشرب من القواعد: و لا حدّ على الحربيّ.

و قال في كشف اللثام بشرحه: و إن تظاهر بشربه لأن الكفر أعظم منه نعم إن أفسد بذلك أدب بما يراه الحاكم.

لكن لا يخفى أنه يشكل الالتزام بذلك و العلّامة الذي صار إلى ذلك فقد قال به في خصوص كتاب القواعد دون كتبه الأخر [1] كما أن غير العلّامة أيضا

______________________________
[1] أقول: ذكر ذلك في الإرشاد أيضا فقال: و شرطه البلوغ و العقل و الإسلام و الاختيار و العلم فلا حدّ على الصبيّ بل يعزّر و لا المجنون و لا الحربيّ و لا الذمي مع الاستتار فإن أظهرها حدّ انتهى. و وافقه الأردبيلي أيضا بحسب ظاهر كلامه.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 6 من أبواب حدّ المسكر ح 3.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست