responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 312

و أمّا الثانية: قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد ثمانين؟ قال: لا و كلّ مسكر حرام‌[1].

تقريبه أن لفظة يسكر لازم و فاعله هذا الذي شرب النبيذ فيكون السؤال عمّا إذا شرب بمقدار لم يحصل معه السكر و قد حكم عليه السلام بعدم الجلد.

هذا، و لكن يرد عليه أنه يمكن أن يكون ضبط هذا اللفظ من باب الإفعال، و يكون فاعله النبيذ المذكور في الرواية و حينئذ يفيد أن للنبيذ قسمين: المسكر و غير المسكر و كان هذا الشارب قد شرب من القسم الأخير، و قد حكم الإمام عليه السلام بعدم الحدّ. و على هذا فلا دلالة للخبرين على مراده لأنه ربما يكون نبيذ ليس من شأنه الإسكار، و بالطبع لا يحكم على شاربه بالحدّ.

بل يمكن الترديد في إرادة الصدوق رحمة اللَّه عليه ما نسب إليه، لاحتمال أن يكون قد أراد أن الشارب قد شرب النبيذ غير المسكر، لا مقدارا منه لم يبلغ حدّ الإسكار.

و لو كان مراده ذلك فالخبران ليسا صريحين في ما قاله و لو كان ظاهرين فيه، و الذي يسهّل الخطب أنهما موافقان للعامة و محمولان على التقية فإنّ الخليفة كان يعتذر عند الاعتراض عليه في شربه بأنه يشرب القليل بمقدار لا يوجب الإسكار [1] و كيف كان فالروايات العديدة مصرّحة بحرمة النبيذ و هي بإطلاقها تشمل ما إذا كان بمقدار أوجب الإسكار أم لم يوجب.

فعن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: إنّ في كتاب‌

______________________________
[1] كان الخليفة يشرب النبيذ إلى آخر نفس لفظه، قال عمرو بن ميمون شهدت عمر حين طعن أتي بنبيذ شديد فشربه و كان حدّة شرابه و شدّته بحيث لو شرب غيره منه لسكر و كان يقيم عليه الحدّ غير أن الخليفة كان لم يتأثر منه لاعتياده أو كان يكسره و يشربه. الغدير ج 6 ص 357 قوله: يكسره أي بالماء.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ المسكر ح 5.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست