responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 311

و لا يخفى أن هذا الحكم شرعيّ محض لا بدّ من أخذه من الشارع و ليس بعرفيّ فإنّ العرف ربّما لا يساعد ذلك، و خلاصة الكلام أن ما من شأنه الإسكار يحدّ على كثيره و قليله و لو القطرة منه مطلقا.

و يدلّ على ذلك أوّلا عدم خلاف يعتدّ به بل الإجماع بقسميه عليه على ما في الجواهر.

و ثانيا النصوص المستفيضة أو المتواترة المصرّحة باستواء القليل و الكثير منه في إيجاب شربه الحدّ.

نعم قال الصدوق قدس سره: و إذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة فإن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر لم يجلد حتى يرى أنه سكران انتهى‌[1].

و الحسوة بالضمّ و الفتح الجرعة من الشراب مل‌ء الفم (هكذا في مجمع البحرين) فقد ذكر رحمة اللَّه عليه لفظة الحسوة.

إلّا أن الأخبار ناطقة بعدم الفرق بين الكثير و القليل منه، ففي خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال:

يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام‌[2]. فإنّ السّؤال و إن كان عن الحسوة من الخمر إلّا أنّ مقتضى جواب الإمام عليه السلام ترتب الحرمة و الجلد على كثير و قليل منه و إن كان قطرة و على هذا فلا دلالة لهذه الرواية على اعتبار الحسوة في إيجاب الحدّ لو كان مراد الصدوق قدس سره اعتبارها بالخصوص.

و أمّا تتمّة كلامه الّتي نسب إليه بسببها القول بأن النبيذ لا يوجب الحدّ إلّا إذا شرب بمقدار أوجب السكر فلعلّ ذلك لروايتي الكناني و الحلبي.

أمّا الأولى: عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قلت: أ رأيت إن أخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ قال: لا[3].


[1] المقنع ص 153.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 7.

[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ المسكر ح 4.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست