المقام و هو ما إذا عجن الدقيق بالخمر فقال في الأوّل: و إذا
عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحدّ انتهى.
و قال في الثاني: و لو عجن به دقيقا ثم خبزه احتمل سقوط الحدّ لأن
النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزّر، و لو قلنا بحدّه كان قويّا. انتهى.
و وافقه صاحب الجواهر على الأوّل و قد ذكر في توجيه الوجه الثاني بعد
كلام العلّامة: و لعلّه للنجاسة و لاحتمال البقاء [1].
ثم قال: و فيه أن الأصل بقاؤه.
يعني إنّه على ذلك يترتب عليه الحدّ.
و قال بعد ذلك: اللهم إلّا أن يمنع ثبوت الحدّ بالأصل المزبور بل لا
بدّ فيه من العلم ببقاء أجزائه. انتهى.
و قد ذكرنا آنفا ما في التمسّك بالأصل فراجع، و الظاهر أنه لا حدّ
عليه و ذلك لأنه قد زال و انعدم و لم يبق منه شيء عرفا خصوصا إذا بقي الخبز على
النار كثيرا حتى يبس.
ما المراد من المسكر؟
قال المحقق: و نعني بالمسكر من ما شأنه أن يسكر فإنّ الحكم يتعلّق
بتناول القطرة منه.
أقول: البحث هنا في أنه هل المعتبر الإسكار الفعلي أو يكفي الشأني
منه؟.
ذهب المحقق و غيره إلى عدم اشتراط الإسكار بالفعل فلو شرب قطرة منه
حدّ و إن لم تسكر [2].
______________________________
[1] أقول: إن الوجهين قد ذكرهما في كشف اللثام ج 2 ص 239 فراجع.
[2] أقول: خلافا لأبي حنيفة حيث زعم اشتراط الإسكار بالفعل كما
صرّح بذلك في الكشف. فراجعه و راجع أيضا الخلاف باب الأشربة ص 172.