responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 310

المقام و هو ما إذا عجن الدقيق بالخمر فقال في الأوّل: و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحدّ انتهى.

و قال في الثاني: و لو عجن به دقيقا ثم خبزه احتمل سقوط الحدّ لأن النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزّر، و لو قلنا بحدّه كان قويّا. انتهى.

و وافقه صاحب الجواهر على الأوّل و قد ذكر في توجيه الوجه الثاني بعد كلام العلّامة: و لعلّه للنجاسة و لاحتمال البقاء [1].

ثم قال: و فيه أن الأصل بقاؤه.

يعني إنّه على ذلك يترتب عليه الحدّ.

و قال بعد ذلك: اللهم إلّا أن يمنع ثبوت الحدّ بالأصل المزبور بل لا بدّ فيه من العلم ببقاء أجزائه. انتهى.

و قد ذكرنا آنفا ما في التمسّك بالأصل فراجع، و الظاهر أنه لا حدّ عليه و ذلك لأنه قد زال و انعدم و لم يبق منه شي‌ء عرفا خصوصا إذا بقي الخبز على النار كثيرا حتى يبس.

ما المراد من المسكر؟

قال المحقق: و نعني بالمسكر من ما شأنه أن يسكر فإنّ الحكم يتعلّق بتناول القطرة منه.

أقول: البحث هنا في أنه هل المعتبر الإسكار الفعلي أو يكفي الشأني منه؟.

ذهب المحقق و غيره إلى عدم اشتراط الإسكار بالفعل فلو شرب قطرة منه حدّ و إن لم تسكر [2].

______________________________
[1] أقول: إن الوجهين قد ذكرهما في كشف اللثام ج 2 ص 239 فراجع.

[2] أقول: خلافا لأبي حنيفة حيث زعم اشتراط الإسكار بالفعل كما صرّح بذلك في الكشف. فراجعه و راجع أيضا الخلاف باب الأشربة ص 172.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست