responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 309

المسكر على من اكتحل به.

نعم ما أفاده من أقربيّة الإسعاط من الإكتحال بالنظر إلى الوصول إلى الجوف ثابت فإنّ من صبّ في أنفه دواء يحسّ سريعا اثر ذلك الدواء- حلوا كان أو مرّا- في حلقه لكن ذلك لا يفيد فيما نحن بصدده و هو جهة إثبات الحدّ.

قال في الجواهر بعد ذكر ما نقلناه عن كاشف اللثام: قلت: و لو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحدّ للأصل و غيره.

أقول: و الظاهر أنه لا مجال لهذا الكلام بعد أن المفروض وروده في الحلق فإنّ مجرّد ذلك كاف في الدخول في الباطن.

و يبدو في الذهن أن الملاك هو ما كان تحت اختيار الإنسان و قدرته الذي يخرج بعد ذلك عن اختياره فالملاك هو ابتلاعه و إدخاله الحلق و هو موجب للحدّ لا الوصول إلى البطن و لا غير ذلك و عليه فلا يبقى مورد للشك.

و على الجملة فقد تمسّك رحمه اللّه بالأصل و غيره.

أمّا الأصل فهو قسمان: أحدهما الموضوعي و الآخر حكمي.

أمّا الموضوعيّ فهو أصالة عدم الوصول عند الشك في ذلك.

و أمّا الحكميّ فهو أصالة عدم إيجاب الحدّ لأنه قبل صبّ الخمر في أنفه لم يكن الحدّ واجبا عليه فبعد صبّه أيضا كذلك. لكن لا يخفى أن الاستصحاب الموضوعي لا يخلو عن إشكال و ذلك لأنه يترتب على المستصحب أي أصالة عدم الوصول، عدم الشرب فيترتب عليه عدم الحدّ فيلزم كون الأصل مثبتا للآثار العادية و العقلية و هو غير صحيح كما حقق في محلّه.

هذا بالنسبة إلى الأصل، و أمّا غيره المذكور في كلامه فلعلّ المراد قاعدة الدرء. و يمكن أن يكون مراده كون المقام من قبيل الشبهة المصداقية لقول الشارع: لا تشرب، و من المعلوم أنه لا يجوز التمسّك بالعام و لا يشمله الدليل الدّالّ على إيجاب الحدّ.

ثم إنّ العلّامة أعلى اللّه مقامه قد تعرّض في القواعد و التحرير لفرع في هذا

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست